بعدم الركعة المشكوكة لا غير نعم اطلاق الحكم بعدم الركعة عند الشك يقتضي الاتيان موصولة بعد اشتراط الاتصال فالدليل القائم على الاحتياط واتيان الركعة مفصولة لا يكون على خلافه بل يكون مقيدا له وعلى هذا يكون المراد من قوله ولا ينقض اليقين بالشك اليقين بعدم الركعة الرابعة والشك فيها وقوله ولا يدخل الشك قرينة على كيفية الاتيان بالركعة المشكوكة إذ المراد من عدم ادخال الشك وعدم خلط أحدهما بالاخر هو الانفصال وعدم اتصال الركعة فالرواية قد دلت على لزوم اتيان الركعة المشكوكة وهو الحكم المشترك بين العامة والخاصة بالاستصحاب وعلى كيفية الاتيان بالكناية وهو لا يدخل الشك تقية من العامة فظهر ان إرادة الاستصحاب لا يستلزم حمل الرواية على التقية حتى يدفع بالأصل فيتعين حمله على قاعدة اليقين بالبراءة فتأمل
[ في الفارق بين قاعدة اليقين والاستصحاب : ]
( قوله قده ) وهو وان كان يتحمل قاعدة اليقين لظهوره في اختلاف زمان الوصفين وانما يكون ذلك في القاعدة دون الأستصحاب ضرورة امكان اتحاد زمانها فيه الخ الفارق بين القاعدة والأستصحاب انه يعتبر في القاعدة اتحاد الموصوفين اعني المتيقن والمشكوكة ذاتا وزمانا مع اختلاف زمان الوصفين وفي الأستصحاب يعتبر اختلاف الموصوفين زمانا مع الاتحاد ذاتا سواء اختلف زمان الوصفين أم لا ولكن الغالب اختلاف زمان الوصفين وسبق زمان اليقين على الشك في الاستصحاب إذا عرفت ذلك ظهر ما في الحصر المستفاد من قوله قده وانما يكون ذلك في القاعدة دون الاستصحاب