احتمال عدم سبق النجاسة واقعا وعدم وجودها في الواقع بان يكون واقعا على المكلف وطاريا عليه في الأثناء حين العلم والذي يكون مقتضى الانصاف هو العجز عن فهم التعليل فتأمل جيدا لعلك تجد ما يحسم مادة الاشكال مع عدم اختلال الباب ( قوله قده ) وقد أشكل بعدم امكان إرادة ذلك على مذهب الخاصة الخ حاصل الاشكال ان كان المراد من قوله قام فأضاف إليها أخرى الركعة الموصولة بالركعات الثلاث ينطبق قوله ولا ينقض اليقين بالشك على الاستصحاب ويكون المراد ان اليقين بعدم فعل الركعة الرابعة لا ينقض بالشك في فعلها ولكن هذا المعنى خلاف الاجماع فلا بد من إرادة الركعة المفصولة بالتسليم والتكبير فيكون المراد من اليقين في قوله ولا ينقض اليقين بالشك هو اليقين بالفراغ والبراءة اللازمة عقلا والمعنى على هذا هو النهي عن رفع اليد من اليقين بالبراءة والاكتفاء بالركعة المشكوكة بل لا بد من تحصيل اليقين بالبراءة باتيان الركعة مفصولة والبناء على الأكثر كما هو المذهب وهذا خلاف الاستصحاب وحاصل الجواب ان الاستصحاب يقتضي الاتيان بالركعة المشكوكة والبناء على عدمها عند الشك واما كون الركعة المشكوكة متصلة بالركعات الثلاث فهو لازم اطلاق الاستصحاب بعد اعتبار الاتصال في الصلاة فالاستصحاب لا يكون ملغى في الشك في الركعات ولا يكون منافيا لما هو المذهب غاية الأمر اتصال الركعة خلاف الاجماع فلا بد من تقييد اطلاقه لا اهماله وبعبارة أخرى مفاد الاستصحاب هو الحكم
تعليقه شريفة و حاشية منيفة على كفاية الأصول — صفحة 112
مساهمون: الشيخ عباسعلي الشاهرودي
ص١١٢