تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقه شريفة و حاشية منيفة على كفاية الأصول — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
طريقيا ولا يكون له اثر شرعا ولا عمل له بل الآثار والعمل للمتيقن وهو الوضوء لكنه لما كان اليقين ملحوظا مرءاتا للمتيقن وبالنظر الّا لي يصح النهي عن نقضه بحسب العمل والامر بترتيب الأثر فلا ملزم لصرف النهي إلى المتيقن بعد امكان الاخذ بالظاهر من كون المنهى نقض اليقين أقول بعد جعل اليقين المأخوذ في موضوع النهي عن النقض مرءاتا إلى المتيقن والة لملاحظته وكان الملحوظ بالاستقلال هو المتيقن يلزم ثبوت قول الشيخ قده من كون المراد نقض المتيقن بحسب العمل لا نقض اليقين عملا إذ الملحوظ مرءاتا واليافى مقام الحكم لا يكون مقصودا بالحكم قطعا وهذا عين مختار الشيخ قده من صرف النهي إلى نقض المتيقن فالحق ان يقال بكون اليقين في اخبار النقض مرءاتا إلى افراده الخارجية التي تكون طريقا إلى متعلقاتها في الموارد لا موضوعا والمراد النهي عن نقض اليقين الطريقي والامر بمعاملة بقائه وترتيب اثاره مع الشك إذ اليقين موضوعا كان أو طريقا له عمل واثر في الخارج غاية الأمر اثر اليقين الطريقي اثبات المتعلق ولزوم ترتيب اثاره عقلا فالمراد بعدم نقضه لزوم معاملة ثبوت متعلقه ولزوم ترتيب اثاره عند الشك وعدم ترتيب اثار المتعلق يكون نقضا لليقين الطريقي وعلى كل حال الملحوظ مستقلا هو افراد اليقين الطريقي الخارجي بتوسط اخذ مفهوم اليقين الكلي موضوعا للنهي عن النقض ولا يكون المتيقن مقصودا ولا ملحوظا ولو بتوسط المرءات وعلى هذا لا يلزم الالتزام بمقالة الشيخ قده فافهم فإنه دقيق « قوله قده » نعم دلالته في المورد الأول على الاستصحاب مبني الخ مراده