ظاهرها التعليل بالمجموع من المورد اعني قوله عليه السلام لأنك كنت على يقين من طهارتك والاستصحاب اعني قوله عليه السلام ولا ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك لا يستقيم الجواب الا بان يقال باخذ العلم موضوعا من حيث كونه منجزا لاحكام النجاسة وكان الموجب لفساد الصلاة هو سبق العلم بالنجاسة وعدم العلم بالنجاسة كافيا في صحة الصلاة وعلة لعدم الإعادة فيه ان العلة عليه كان عدم العلم ومعه لا بد في مقام التعليل ان يعلل ب قوله لا تدري والاستصحاب على هذا لا يكون دخيلا في عدم الإعادة لا موضوعا ولا حكما قوله قده ذكر المورد لبيان عدم حصول العلم بالنجاسة فيه ان الكون على يقين من الطهارة كيف يصح ذكره في مقام اعتبار عدم حصول العلم بالنجاسة وقوله قده ذكر الاستصحاب لبيان ان الشك ملغى ولا حكم له فيه ان الغاء الشك في النجاسة لا ينفع في عدم الإعادة بعد ما كان العلة والموجب لعدم الإعادة هو عدم العلم نعم لو كان الموجب لعدم الإعادة احراز الطهارة لكان الغاء الشك نافعا وعلى مختاره قده عدم العلم يكفى سواء كان الشك في النجاسة بعد اليقين بالطهارة ملغى وبحكم العلم بالطهارة أم لا نعم الغاء الشك في النجاسة بعد اليقين بها وفرضه كالعلم يصح ان يقع علة لوجوب الإعادة على مختاره قده وثانيا يرد عليه قده ان التعليل ب قوله في نفس الرواية المزبورة لعله شيء لوقع عليك دال بالصراحة على عدم كفاية عدم العلم بالنجاسة في صحة الصلاة إذ لو كان كافيا لا بد من الاقتصار على التعليل ب قوله لا تدري ولا يحتاج إلى ابداء
تعليقه شريفة و حاشية منيفة على كفاية الأصول — صفحة 111
مساهمون: الشيخ عباسعلي الشاهرودي
ص١١١