تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقه شريفة و حاشية منيفة على كفاية الأصول — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
وليس مجرد الاقتضاء للبقاء في الشيء موجبا لحسن اسناد النقض اليه بداهة ركاكة نقضت الحجر وصحة نقضت العهد فلا يكون ما فيه اقتضاء البقاء أقرب إلى الحقيقة من غيره بعد ما لم يكن النقض مطلق رفع الامر المبروم والمحكم فلا وجه للتمسك بقاعدة أقرب المجازات بعد صحة اسناد النقض إلى العناوين المذكورة حقيقة مع تعذر إرادة الامر المبرم منها فلا يكون الحقيقة الامر المبرم ( ان قلت ) نعم يصح اسناد النقض إلى اليقين حقيقة ولكن اليقين في باب الاستصحاب لما لم يكن موجودا بالفعل وحاليا بل كان في السابق وهو ارتفع بالشك قهرا فلا يصح اسناد النقض اليه لعدم كونه يقينا بالفعل فلا بد من إرادة ما فيه اقتضاء البقاء والا لما صح اسناد الانتقاض إلى المتيقن بوجه ولو مجازا « قلت » وجه الاسناد اتحاد متعلق اليقين والشك ذاتا وتعدد زمان اليقين والشك لا يضر بعد الغائه وعدم لحاظه ومع الاتحاد ذاتا وعدم لحاظ التعدد يصح ان يقال لا تنقض اليقين بالوضوء بالشك بلا تفاوت بين كون المتيقن مما فيه الاقتضاء أولا ولا يكون ما فيه الاقتضاء أقرب المجازات ولو اعتبارا بعد ما عرفت من عدم اعتبار الابرام والاستحكام فيما يصح اسناد النقض اليه حقيقة كالعهد واليقين فلا وجه لتسليم أقربية الاعتباري ومنع كونها مفيدا ولذا منع الأقربية سابقا ( قوله قده ) فإنه يقال انما يلزم لو كان اليقين ملحوظا بنفسه وبالنظر الاستقلالي الخ مراده قده ان اليقين في مورد النهي وإن كان