الاصطلاح بالظرف اللغو واليقين مطلقا لا قيد له واما ( قوله قده ) وسبق فإنه على يقين من وضوئه لا يكون قرينة على العهد مع كمال الملائمة مع الجنس أيضا ففيه ان قرينية سبق ذكر الفرد وعده ظهور اللام في الجنس مع سبق الذكر لا يكون مشروطا بعدم ملائمة الجنس ومنافاة ارادته في الكلام إذ مع عدم ملائمة الجنس لا بد من حمل الكلام على غيره وان لم يكن هناك سبق ذكر الفرد ولعل قوله فافهم إشارة اليه ( قوله قده ) ولا يخفى حسن اسناد النقض وهو ضد الأبرام إلى اليقين ولو كان متعلقا بما ليس فيه اقتضاء البقاء والاستمرار الخ هذا الكلام للرد على الشيخ قده حيث قال بعدم دلالة الاخبار على حجية الاستصحاب في الشك في المقتضى واختصاصه بالشك في الرافع بتقريب ان النقض معناه الحقيقي رفع الهيئة الاتصالية فلا بد ان يتعلق بما له اجزاء مبرمة محكمة ولا بد على هذا من إرادة المتيقن من اليقين لعدم صحة تعلق النقض باليقين لا حقيقة ولا مجازا والأقرب إلى المعنى الحقيقي للنقض هو رفع الامر الثابت فلا بد من حمل اللفظ عليه بقاعدة إذا تعذر الحقيقة فلا بد من الاخذ بالأقرب ورفع الامر الثابت أقرب إلى المعنى الحقيقي اعني رفع الهيئة الاتصالية من مطلق اليد عن الشيء ولو لعدم المقتضى وظهور الفعل مقدم على ظهور المتعلق ومقيد له بما من شانه البقاء والاستمرار وأورد عليه قده بان اليقين كالعهد والبيعة مما يصح اسناد النقض اليه حقيقة بملاحظة نفسه
تعليقه شريفة و حاشية منيفة على كفاية الأصول — صفحة 106
مساهمون: الشيخ عباسعلي الشاهرودي
ص١٠٦