إسحاق بن عمار وفيه ما قال قلت فإن كان فيها غير أهل الاسلام قال إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس وقوله في رواية أخرى ولولا ذلك لما قام للمسلمين سوق حيث علل اعتبار اليد والسوق بان الغالب في الخارج عدم الدليل على الملكية وعدم العلم بها فلو لا اعتبار الغالب يلزم اختلال السوق فالغالب حجة مضافا إلى بناء العقلاء على العمل بالغلبة بحيث ادعى الشيخ قده ان بناء العقلاء على العمل بالغلبة سواء وافق الحالة السابقة أم خالف وليس للحالة السابقة دخل في العمل ومعه لا يفيد أدلة الناهية عن العمل بالظن بالعموم في منع الغلبة ( قوله قده ) وتقريب الاستدلال انه لا ريب في ظهور قوله عليه السلام والا فإنه على يقين عرفا في النهي عن نقض اليقين الخ مراده ان الجزاء للشرط المستفاد من قوله والا اي ان لم يجيء من ذلك امر بين هو لا يجب الوضوء الذي كان جزاء في الشرطية الأولى وقوله فإنه على يقين من وضوئه علة قائمة مقام الجزاء المقدر إذ كان الجزاء نفس فإنه على يقين من وضوئه أو قوله ولا تنقض اليقين بالشك ابدا خلاف الظاهر فتعين الأول إذ لا يصح ان يكون الجزاء فإنه على يقين وضوئه الا بتأويله إلى الانشاء اعني يلزم عليه العمل باليقين لان الجزاء لا بد ان ان يكون متفرعا على الشرط ومعلولا له واليقين بالوضوء لا يكون من اثار عدم مجيء الأمر البين ومتفرعا عليه وهو الشرط في الكلام والتأويل خلاف الظاهر والأصل واما كون الجزاء لا تنقض
تعليقه شريفة و حاشية منيفة على كفاية الأصول — صفحة 104
مساهمون: الشيخ عباسعلي الشاهرودي
ص١٠٤