تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دايرة المعارف النجفية — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
الأنبياء وأمثالها وهي المسبر في لسان المتشرعة بالأمور الحسبية مثل التصرف بأموال القاصرين الذين لا ولي لهم والأوقاف التي لا متولي عليها وتجهيز الأموات الذين لا وليّ لهم وأخذ أرث من لا وارث له وطلاق زوجة من لا ينفق على زوجته ولا يطلقها أو الغائب غيبة منقطعة وكثير من أمثال ذلك من لا بد منه وعدم إمكان تعطيله ولعل من هذا الباب إقامة الحدود مع الإمكان وأمن الضرر وبالجملة فالعقل والنقل على ولاية الفقيه الجامع على مثل هذه الشؤون فإنها للإمام المعصوم أولًا ثم للفقيه المجتهد بالنيابة المجعولة بقوله ( ع ) وهو حجتي عليكم وأنا حجة الله عليكم ومن هنا يتضح جواب ( السؤال السابع ) ما الدليل على لزوم إعطاء سهم الإمام ( ع ) للمجتهد فإنه يكفي لذلك كون المجتهد هو الوكيل العام للإمام فهو مال لنائب يجب رفعه إلى وكيله ولا أقل من أنه القدر المتيقن لبراءة الذمة فيجب أما دفعه إلى خصوص المقلد فهو احتياط لا وجوب والأصح أن المقامات مختلفة والجهات ملحوظة ولا توفيق إلا به تعالى لإصابة الحق مواقعه ومواضعه أما اليوم فقد صار مال الإمام ( سلام الله عليه ) مال الكافر الحربي ينهبه كل من استولى عليه فلا حول ولا قوة إلا بالله . ( المرتبة الثالثة ) ولاية عدول المؤمنين عند تعذر الفقيه المجتهد وهي في أمور خاصة ضابطتها ما تقتضي الضرورة به مثل دفن الموتى والأنفاق على الصغير من ماله وأمثال ذلك . 8 - الموضوعات العرفية لا تقليد فيها فإذا اعتقد المقلد أن هذا المائع ماء وقال المجتهد هو خمر لا يجب عليه اتباع المجتهد نعم في بعض الموارد يكون كشهادة العدل الواحد وكذلك الموضوعات الخارجية . بسم الله الرحمن الرحيم سؤال ( 1 ) : لو أن رجلًا رهن عندي قطعة ذهبية أو فضية أو معدن آخر تساوي قيمتها خمسين ديناراً وكان صاحبها محتاجاً وقد رهنتها له على مبلغ عشرة دنانير ، وقد تم الاتفاق بيني وبينه على أن يدفع لي هذا المبلغ لمرور ثلاثة أشهر ، فإن زاد على هذه المدة يوم واحد