تصبح هذه القطعة المرهونة عندي ملكاً حلالًا لي ، وقد انتهت هذه المدة المعينة فهل يجوز لي شرعاً تملك هذه القطعة .
سؤال ( 2 ) : مولاي لو أن هذه القطعة المرهونة عندي لمرور وقت معين ، قد سرقت أو حرقت بالنار قبل انتهاء المدة المعينة فهل يجوز لصاحبها شرعاً تغريمي ثمنها أو هل يجوز لي شرعاً المطالبة بطلبي الذي عليه وهو العشرة دنانير .
سؤال ( 3 ) : مولاي لو سرقت أو حرقت هذه القطعة بعد انتهاء المدة المعينة فهل أكون مسئولًا شرعاً بالمطالبة بها من قبل صاحبها وكيف يكون الاتفاق على ذلك وهل يجوز لي المداعاة شرعاً بطلبي الذي عليه وهو العشرة دنانير .
حسين الحاج علوان
بسم الله الرحمن الرحيم وله الحمد
من النجف الأشرف 26 ربيع الثاني / 69
إلى الأعز الأكرم المهذب النجيب الحاج علوان سلمه الله .
سلام عليك ودعاء لك بالسلامة والبركة والتوفيق ، وردنا كتابكم تسألون فيه عن ثلاث مسائل وتطلبون الجواب .
( الأولى ) : القطعة المرهونة عندكم التي اتفقتم مع صاحبها أنه بعد ثلاثة أشهر إذا لم يدفع العشر دنانير تكون لكم وذكرتم أنه لم يدفع المبلغ عند انتهاء المدة فهل لكم أن تتملكوها : نعم تكون ملكاً لكم بمقتضى الشرط ولا حاجة إلى التملك فإن هذا باصطلاح الفقهاء ( شرط النتيجة ) لا شرط السبب والشرط الواقع في ضمن العقد اللازم يكون لازماً ومؤثراً مضافاً على أن هذه المعاملة قد ترجع حسب القصد والمعنى إلى بيع الخيار أي خيار الشرط وحكمه أنه بمجرد عدم رد الثمن في الأجل المعين يكون البيع لازماً ويصير المبيع الخياري ملكاً طلقاً للمشتري فالقضية أما رهن ذو شرط وأما بيع خيار وعلى كلا الفرضين تنتقل العين إلى المشتري في الرهن بذاتها وتكون لازمة في البيع قهراً .
دايرة المعارف النجفية — صفحة 100
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص١٠٠