تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دايرة المعارف النجفية — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
بسم الله الرحمن الرحيم سؤال : نصف مشاع من حديقة موقوف على وجوه البرّ والخير ونصف الآخر ملك للغير وقد صارت الحديقة ثلاث قطع صغيرة ، بسبب فتح شارع من قبل الحكومة وغلتها الآن لا تسد مصاريفها ولا يمكن الانتفاع منها وهي حديقة بأكثر مما تقل الآن وقد تحولت جميع البستانين المحيطة بها إلى دور وقصور فأصبحت غيرها ذات قيمة كبيرة وغلتها الحالية لا تتناسب مع قيمتها فهل يجوز بيع حصة الوقف من أحدى الأقسام وتعمير دار أو دارين بثمنها في القسم الآخر مشتركاً مع صاحب الملك أم لا أفتونا مأجورين . بسم الله الرحمن الرحيم الجواب : فقهاء الإمامية رضوان الله عليهم لا يجوّزون بيع الوقف للصالح أو الأصلح والأعود ولكن يمكن القول بالجواز في المقام إذا كان بقاؤه على تلك الحال قد يؤدي إلى خراب الحديقة خراباً يسقط الانتفاع بها كلية أو يبقى من الانتفاع ما لا يعتد به منها وحينئذ يجوز البيع وتعمير الباقي بالثمن والأحوط والأولى مع ذلك مراجعة الحاكم الشرعي في المورد الخاص وأخذ الرخصة بعد تحقق السبب المسوّغ للبيع والله العالم . محمد الحسين آل كاشف الغطاء مسألة تتعلق بثلث الميت وشراء الورثة له بسم الله الرحمن الرحيم وله الحمد لا يخفى أنّ اختصاص بعض أولاد الميت بشراء الثّلث لنفسه دون سائر الورثة من أولاد الميت وغيرهم لا يخلو من إشكال لأنّ من المحتمل القريب أن تعلق الثلث في التركة حيث لم يعيّنه الموصي في عين خاصة يكون كتعلّق حقّ الغرماء في التركة فإن الحق والتحقيق أنّ