محمد الحسين آل كاشف الغطاء
مسألة ( 3 ) : لو كان زيد في بلد وصلى صلاة الظهر بوقتها ثم ركب طيارة ووصل إلى أفق آخر قبل الزوال فهل يجب الصلاة ثانياً عند الزوال منه .
أيضاً منه من مسقط ، صفر سنة 51 ما يقول مولانا آية الله في العالمين . . . في قيمة النفس وقيمة المال هل لهما صورة جواز في الشريعة وهل ملاكهما ملاك الضمان والكفالة أم لا .
بسم الله الرحمن الرحيم
( 1 ) هذه المعاملة ليست من المعاملات الشرعية المعروفة ولكنها مباحة أي غير محرمة وهي جائزة أي غير لازمة كلزوم البيع والإجارة وهي تابعة للتراضي فيحل أخذ المال فيها باعتبار رضا مالكه والتزامه بدفعه على تقدير النفس أو البضاعة وبالجملة وهي غير محرمة ولكنها غير لازمة فيجوز لكل واحد من الطرفين بعد وقوعها فسخها والعدول عنها ولا علاقة لها بالضمان والكفالة أصلًا فإنهما لنقل المال من ذمة إلى ذمة أو تعهد بمال أو نفس .
( 2 ) من كان شأن مذهبه البراءة من عثمان وعلي وطلحة والزبير ومعاوية ويزيد وشاعرهم يقول برأت من شيخ الضلال نعثل وطلحة ثم الزبير وعلي ، وهم الخوارج وإن لم يسمع منهم السبّ للأمير ( ع ) يحكم عليهم بالطهارة أو النجاسة عندكم وهل تدور النجاسة والطهارة مدار الشهادتين كما هو رأي المرحوم العم السيد عدنان ( قدس سره ) ، وعلى تقدير الحكم بالنجاسة فهل تجوزون البقاء على رأي المرحوم لمن عمل بها في حياته أم لا .
الجواب : حال هؤلاء القوم بالنسبة إلى سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه لا يخلو من ثلاث صور :
( الأولى ) أنهم يبغضونه واقعاً ويتظاهرون ببغضه ويتجاهرون بسبّه نعوذ بالله وهم في هذه الصورة كفار تجري عليهم جميع أحكام الكفر من النجاسة وغيرها بل حتى حلية أموالهم ودمائهم .
دايرة المعارف النجفية — صفحة 369
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٣٦٩