والمبين ، وأما قوله ( ع ) في الحديث الّذي ذكرتموه وعلم ينتفع به فليس المراد به علم ينتفع به جميع من في العالم ويكفي أن ينتفع به قسم من الناس وهم العلماء الذين يعرفون كلام أمثالهم أو المراد بالعلم علم الأخلاق والمواعظ الذي ينتفع به أكثر الناس ممن يعرف القراءة والحاصل رجوع العوام إلى العلماء الأحياء ضروري والله العالم .
محمد الحسين آل كاشف الغطاء
سؤال ( 1 ) : هل قيمة ثمن الزوجة من يوم وفاة الزوج أو من حين تقويم الثمن مهما تأخر التقويم وعلى الأول فلو أخّر الوارث عصياناً حتى نزلت قيمة الثمن عن يوم الوفاة فهل يضمن أم لا .
بسم الله الرحمن الرحيم
الجواب ( 1 ) : تعتبر قيمة الثمن يوم وفاة زوجها وإذا أخّر الورثة التقويم ودفع القيمة لها استحقت لو زادت القيمة قيمة يوم التقويم ولو نزلت استحقت قيمة يوم الوفاة والضمان على الورثة والله العالم .
محمد الحسين آل كاشف الغطاء
سؤال ( 2 ) : لو كان لرجل رأس مال ألفاً وفي عرض السنة أخذ نصفه فسافر إلى الحج مثلًا ثم عاد وعاد إلى التكسب فرجع رأس المال إلى الألف فهل يجب الخمس على هذا النصف الحاصل بعد الحج أو يجعل الحج من المؤن ورأس المال هو الألف .
الجواب ( 2 ) : إذا ربح خمسمائة وحج بها في سنة الربح يجب فيها الخمس وإذا حج قبل الربح ببعض أمواله السابقة من رأس المال أو غيره ثم ربح أخرج مؤنة سنته التي مبدؤها من حين الربح فإن زاد شيء دفع خمس الزائد ولا يحسب الحج المتقدم من المؤنة .
سؤال ( 3 ) : لو مات رجل وترك أطفالًا ولم يكن لهم تركة وتشاح العم والأم على تربيتهم فمن الأولى بهم وبحضانتهم إلى البلوغ .
جواب ( 3 ) : الأم أحق بالحضانة والوليّ القيم على الأطفال أحق بالتربية مباشرة أو تفويضاً أو توكيلًا حسبما يراه مصلحة للأطفال من الأم أو العم أو غيرهما .
دايرة المعارف النجفية — صفحة 351
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٣٥١