الجواب ( 8 ) : الأقوى عندنا أنه يعتبر في الاستطاعة تحقق الرجوع إلى كفاية ولو صنعة أو مهنة أو مزرعة أما لو خلا من كل ذلك فلا استطاعة وإن كان عنده ما يكفيه للزاد أو الراحلة ، والله العالم .
محمد الحسين آل كاشف الغطاء
سؤال ( 9 ) : هل يحل ما يصطاده الكافر أو من في حكمه كالغلاة وأشباههم من نوع الأسماك وهل ذكاته خروجه حياً أم إخراجه .
الجواب ( 9 ) : إذا نظره المسلم أو حصل الاعتقاد بأنه قد أخرجه حياً حل أكله وإلّا فلا وتحصل ذكاته بخروجه حياً أو إخراجه .
سؤال ( 10 ) : المال الزكوي المزكّى إذا زاد عن مؤنة السنة فهل عليه الخمس أم لا .
الجواب ( 10 ) : نعم يجب فيه الخمس كما يجب الزكاة .
سؤال ( 11 ) : هل تخرج المؤن السابقة واللاحقة من الأموال الزكوية مهما كلفت ثم يعتبر النصاب أم الثانية دون الأولى أم لا يخرج لأي منهما .
الجواب ( 11 ) : إذا بلغت الغلة بعد إخراج المؤن السابقة نصاباً فما زاد يخرج المؤن اللاحقة ويزكّي الباقي وإن نقص عن النصاب ، فالنصاب يعتبر بعد السابقة فقط ولكن اللاحقة لا زكاة عليها ولا مدخلية لها في النصاب .
سؤال ( 12 ) : المال الّذي يدفعه المالك إلى من يبيعه أو باعه ولم يصله الثمن عند رأس السنة فهل يحسب هذا دخلًا على المالك أم ينتظر حتى يقبضه ونظيره الدين عرّفونا عن الحالين .
الجواب ( 12 ) : إذا كان يتمكن من التصرف فيه بتحويل ونحوه أو كان التسامح في القبض من جهته لا من جهة المديون أو غيره وجبت الزكاة لأن المدار فيها على التمكن من التصرف وإن لم يتمكن فلا .
سؤال ( 13 ) : لو توفى رجل وأوصى هكذا : أن فلاناً وصّى يخرج لي من البستان الفلانية ثلثاً ثم أخذ يعدد تركته من بساتين وأثاث فهل يخرج الوصي ثلثه من جميع التركة أو من
دايرة المعارف النجفية — صفحة 353
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٣٥٣