البستان التي شخّصها وهل مفهوم عبارته المتقدمة انحصار جميع ثلثه فيها أم خصوص ثلثه منها وأعرض عن أثلاث الباقي .
الجواب ( 13 ) : الأولى بل الأحوط إن لم يكن خروج الثلث من الجميع وتخصيص البستان بالذكر لعله يريد ثلث العين ويكتفي من غيرها بالقيمة والله العالم .
سؤال ( 14 ) : لو توفى رجل وقال فلان وصى فهل تثبت له الثلث .
الجواب ( 14 ) : نعم أظهر ما تنصرف إليه الوصية ثبوت الثلث .
سؤال ( 15 ) : لو أوصى رجل إلى أخيه أو أحد أقاربه أو زوجته وصية عهد به فهل تثبت للوصّي القيمومة على أطفاله من دون تصريح بها أم لا .
الجواب ( 15 ) : لا تثبت للوصي القيمومة إلّا مع التصريح بها .
سؤال ( 16 ) : هل تعتبر الدنانير القرطاسية اعتبار النقد ويجري عليها حكمه أم اعتبار المال تباع وتشترى بالزيادة والنقصان وعلى الأول يعتبر في الزكاة اعتبار الذهب أم الفضة .
الجواب ( 16 ) : نعم هي عندنا بحكم النقدين ويجري فيها الزكاة بشروطها من النصاب وغيره ويحرم فيها الربا .
محمد الحسين آل كاشف الغطاء
سؤال ( 17 ) : هبة الأقارب اللازمة قبل القبض أم بعده .
الجواب ( 17 ) : لا تصح الهبة مطلقاً إلّا بالقبض غايته إن كانت لذي رحم كانت بعد القبض لازمة وإلّا جاز الرجوع بها ولو بعد القبض .
سؤال ( 18 ) : لو مات الحيوان في مدة الخيار من دون أي سبب من المشتري فهل يكون من نصيبه أم من نصيب البائع .
الجواب ( 18 ) : إذا تلف المبيع في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له ، فإذا مات الحيوان في الثلاثة فتلفه على البائع سواء قبضه المشتري أم لا .
سؤال ( 19 ) : لو اعتقدت الزوجة بموت زوجها الغائب المنقطع الخبر بإمارات أو إشاعة حصلت منها العلم وزوّجت بعد العدة أو رفعت أمرها إلى الحاكم وبعد الفحص والاعتداد تزوجت فجاء الزوج الأول فهل ترجع له بعد الاعتداد أو تبقى زوجة للثاني .
دايرة المعارف النجفية — صفحة 354
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٣٥٤