سؤال ( 4 ) : لو أكل ناسياً في صوم القضاء قبل الظهر أو بعده فهل يصح صومه كنفس رمضان أو في الثانية دون الأولى والإمساك والإعادة لسعة الوقت .
جواب ( 4 ) : الأكل بل سائر المفطرات إذا وقعت سهواً لا تقدح في الصوم مطلقاً من رمضان أو قضائه قبل الظهر أو بعده لأن السهو لا حكم له هنا ووجوده كعدمه .
سؤال ( 5 ) : هل يصح دفع قيمة كفارة تأخير صوم رمضان إلى المستحق أم يجب دفع العين من الحنطة والطحين والتمر وهل يصح دفع المتعدد منها لواحد .
الجواب ( 5 ) : يجوز دفع القيمة على نحو التوكيل على أن يشتري بها طعاماً فيأكله وبغير هذا لا يجوز لأن الواجب في الكفارة أصالة الإطعام ويجوز دفع المتعدد لواحد على أن يطعمه في أيام متعددة أو له ولعياله .
سؤال ( 6 ) : ما حكم اللقطة ولمن تعود بعد التعريف وما مقدار الّذي لا يعرف به .
الجواب ( 6 ) : الأحوط دفعها بعد التعريف حولًا واليأس إلى حاكم الشرع . والمقدار الّذي لا يجب تعريفه ويجوز لواجده أن يتملكه هو ما قيمته الدرهم فما دونه وهو نصف مثقال صيرفي وربع عشره فإن ظهر صاحبها والعين موجودة أخذها وإن كانت تالفة فلا ضمان والله العالم .
سؤال ( 7 ) : هل الدواء وأجرة الطبيب ولوازم المباشرة على الزوج إذا مرضت زوجته وهذا من جملة النفقة الواجبة أم لا .
الجواب ( 7 ) : في الجواهر عن الأصحاب أنها لا تستحق عليه الدواء للمرض وأجرة الطبيب واستشكل في ذلك والأصح عندنا وجوب كل ذلك عليه مع تمكنه وهو من النفقة الواجبة كالطعام والكسوة .
سؤال ( 8 ) : لو كان لرجل نخيل يستورد منه تعيشه وقيمة كله أو بعضه تسعه نفقة للحج غير أنه يبقى بلا وسيلة تعيّش أو كان عنده رأس مال يتكسب به كالصورة الأولى . فهل يعد مستطيعاً في كلا الصورتين .
دايرة المعارف النجفية — صفحة 352
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٣٥٢