سؤال من الفداغية من السيد سعيد البحراني سلمه الله :
لو أفرغ زيد نطفته في رحم امرأة بوطئ أو بغيره سواء كانت زوجة أو لا فرحقت امرأة أخرى فأفرغت تلك النطفة فيها ثيبا أو بكراً ذات زوج أو لا فحبلت منها فهل يلحق الحمل بذي النطفة في الصورتين وهل يجوز أن يتزوجها هو إن لم تكن ذات زوج وهل يجوز لغيره أن يتزوجها إذا ولجت الروح لفقد المانع أم لا .
بسم الله الرحمن الرحيم
الجواب : الولد يلحق بصاحب النطفة في أي ظرف وقعت وفي أي رحم تصورت بوطئ أو بغيره نعم لو زنى بامرأة فساحقت أخرى أمكن القول بعدم اللحوق به على تأمل أمّا مع عدم الزنا فلا إشكال في اللحوق به مطلقاً كما أنه يجوز له أن يتزوج بمن انتقلت أو حملت نطفته مع عدم المانع من زواج أو عدة مطلقاً ولجته الروح أم لا قبل الوضع وبعده أمّا الغير فلا يجوز له أن يتزوجها إلّا بعد وضع الحمل والله العالم .
بسم الله الرحمن الرحيم وله الحمد والمجد
الكوت في 11 شوال سنة 54 :
سؤال : بعد رفع آيات التعظيم نرفع السؤال الآتي ونرجو أن تتفضلوا بالجواب الذي سينور لنا سبيل الحق الذي قد يكون لنا الحكم الوحيد بذلك ، نحن صاحبين التوقيع الأول يريدان نبينا المحبوب محمد ( ص ) ليس بأمّي وإنما يقرأ ويكتب بلغات كثيرة بينما أنّ الآخر يؤيد في أنه صلوات الله عليه أمّي لا يعرف من القراءة والكتابة شيئاً مذكورا عليه أرجو أن تتنازلوا بحل هذه القضية .
الأول عبد الجبار حاج نجم الشمخاني الثاني نجم العبد الله
دايرة المعارف النجفية — صفحة 342
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٣٤٢