تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دايرة المعارف النجفية — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
مناف لمقتضى العقد فيبطل هو والعقد ومع ذلك كله فينبغي الاحتياط بإرضائهم والمصالحة معهم والله العالم . بسم الله الرحمن الرحيم سؤال آخر - مولانا الحجة دام ظله لو تشاجر شخصان على حق أو حضرا مجلس المحاكمة لأجل هذا الحق وكان شخص ثالث يعلم أن الحق بجانب أحداهما المعين أو ظهر له ذلك من جملة قرائن ولكن صاحب الحق لم يكن قادراً على البيان بحيث يظهر للحاكم أنه صاحب الحق وكان خصمه على النقيض من ذلك يتصرف بالبيان تصرفاً يلبس الباطل حقاً بحيث يظهر للناس وللناس أنه هو صاحب الحق بلا مراء فهل يجوز لذلك الثالث أن يقوم مقام صاحب الحق القاصر في إظهار حقه للحاكم وهل يكون مأثوماً إذا لم يفعل وإذا فرض أن هذا القاصر أراد أن يشتري شيئاً ما من ذلك المنطبق المدجل بقيمة ألف قرش مثلًا مع أنه معيب لا يستحق هذه القيمة ولم يطلع المشتري على عيبه ولا يعرف القيمة الحقيقية فهل لمن اطلع على ذلك أن ينبّهه وهل هو مأثوم إذا لم يفعل ، ولو فرض كذلك أن المدّجل يريد أن يكتب على ذلك المسكين صكاً إذا التزم به كانت عاقبته عليه خسارة أو ضرر لدى الحكومة فهل للثالث أن ينبهه أو يكون مأثوماً إذا لم يفعل . بسم الله الرحمن الرحيم الجواب : إذا أراد الثالث أن يقوم مقام القاصر في إثبات حقه فاللازم عليه أن يتوكل عنه ومع عدم التوكيل فلا أثم عليه لو لم يفعل ولا يجب عليه الدفاع عن غيره نعم لا يبعد جوازه أو رجحانه من باب إعانة الضعيف ونصرة الحق وكذا يجوز تنبيه المشتري الغافل عن عيب ما يشتريه ولكن لا أثم عليه لو لم يفعل اللهم إذا استشاره فإنه يجب عليه نصحه وإلّا كان من الغش المحرّم وهكذا الكلام في الصورة الثالثة فإذا استشاره وجب إعلامه بالحقيقة وإلّا جاز له ذلك ولو لم يفعل فلا إثم عليه والله العالم . محمد الحسين آل كاشف الغطاء