تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دايرة المعارف النجفية — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
رجل شيعي اثني عشري تزوج امرأة سنية شافعية بعقد قاضي سني شافعي فهل زواجهما صحيح ثابت . حميدي بن يحيى بقصر عظمة سلطان زنجبار بسم الله الرحمن الرحيم الجواب : بعد السلام عليكم نبدي في جواب سؤالكم أن المرأة إذا وكلت شخصاً قاضياً أو غيره شيعياً أو سنياً على أن يزوجها من الشخص المعين فقال للزوج زوجتك موكلتي فلانة بالمهر الكذا فقال الزوج قبلت الزواج بالمهر المعين صح العقد وصارت زوجته سواء كان العاقد سنياً أو شيعياً أو غيرهما قاضياً أو غير قاضي كما أن زواج الشيعي بالسنية لا مانع منه شافعية أو غيرها والله العالم . محمد الحسين آل كاشف الغطاء سؤال : هل يسوغ للرجل بيع الشيء المتعارف بيعه بدرهم مثلًا بعشرة دراهم لمن يجهل جنسه وثمنه بأن يجهل كون ما اشتراه من الجنس الرديء ويجهل قيمته السوقية بدرهم مثلًا اشتراه هذا الجاهل بعشرة دراهم ثم تبين للمشتري بعد ذلك أنه مغبون فطالب البائع بالقيمة الزائدة عن ثمنه فلم يردها له فهل يسوغ للمشتري المذكور أن يقتص من مال البائع ما يقابل مقدار ما غبن به أو لا حق له عند البائع فلا يجب على البائع أن يرد له الزيادة . جواب : هذا البيع فاسد وحرام ويجب على البائع رد الثمن أو رد الزائد إذا رضي المشتري فإن امتنع كان له أن يقتص من مال البائع مقدار حقه وهو الزيادة إن قبل المبيع بقيمته أو كل الثمن إذا رد المبيع وعلى كل حال فالخيار للمشتري بين الفسخ وبين الإمضاء مع الرجوع بالزائد هذا على فرض صحة البيع ولكن الحق أنه باطل من أصله لجهالة المشتري ، وعلم المتبايعين بالعوضين من أهم أركان البيع والله العالم . محمد الحسين آل كاشف الغطاء