لعلك تقنع به وتعرف منه أن لقب الوصي لعلي ( ع ) أشهر ( كما يقولون ) من الشمس في رائعة أو رابعة النهار وهو آخر مجلد من لسان العرب لابن منظور الأفريقي مادة ( وصيّ ) انظر هناك واعجب ثم ليت شعري من أين ثبت عندك أن علياً لم يرض به في حياته وهذا ( نهج البلاغة ) مشحون بما يدل على ذلك وغير النهج من خطبه وكتبه وهل يليق بك وأنت الأستاذ المعلم أن تلقي الكلام على عواهنه ولكنها كما قلت لك شنشنة من أساتيذك .
سؤال : أن الرجل يعامل امرأته معاملة سيئة وهي كارهة لمعاشرته وقد بذلت له مهرها لأن يطلقها فأبى فهل يجب عليها أن تبذل له شيئاً من مالها زيادة على المهر أم لا وعلى فرض أنها بذلت له كل ذلك ولم يطلقها فهل يجبر على طلاقها بعد تمنعها عنه وبعد الخوف عليها من وقوعها في الزنا أو أن لهما طريق للخلاص من غير الطلاق أو أن الحاكم الشرعي يطلقها .
ثم لو فرض أن امرأة كرهت زوجها لعدم إرادتها له ولأرادتها غيره ونشزت وذهبت مع من تريده غير زوجها فهل يجب على زوجها إذا بذلت له مهرها طلاقها أم لا ولو فرض أنها لم تبذل فما يجب على زوجها وعلى أهلها إذا عجزوا عن إرجاعها لزوجها .
جواب : الطلاق بيد الزوج فإذا طلبته الزوجة فيلزمها إرضاؤه ولو ببذل الزائد على المهر أما إذا امتنع وكانت لا تستطيع معاشرته بكل وجه فاللازم أن تراجع الحاكم الشرعي ليلزمه بطلاقها ولو بالبذل فإن امتنع كان له أن يطلقها قهراً عليه ، أما الناشزة الذاهبة إلى غير زوجها فلا شك أن الزوج إن كان غيوراً لا يقبلها وقد جعل الله الطلاق بيده والطلاق والفراق هو العلاج الناجح لفاسدة الأخلاق فعليه أن يطلقها ويتخلص منها سواء بذلت أم لا والله العالم .
محمد الحسين آل كاشف الغطاء
بسم الله الرحمن الرحيم
سؤال : أن الرجل يكون له زرع فيجد فيه عدداً من البقر يرعى وقد أتلف قسماً من الزرع ولم يجد مع البقر أحد إلّا أنه عرف مالكه فأتى إليه وطلب منه ضمان ما أتلف بقره من الزرع
دايرة المعارف النجفية — صفحة 332
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٣٣٢