8 ربيع الثاني 1361
محمد الحسين آل كاشف الغطاء
بسم الله الرحمن الرحيم
سؤال ورد من بعض علماء طهران :
هل المرتد الفطري في حال الارتداد قابل لتملّك المال الجديد بنحو الحيازة كالأحتطاب والأحتشاش أو بنحو إجارة نفسه لعمل مباح أو غير ذلك أم لا ، والمصرّح به في قواعد العلّامة ( قدس سره ) وهو الّذي اختاره الشهيد ( قدس سره ) في تعليقه على الإرشاد هو الثّاني وتردّد في الحكم في الرّوضة .
ثم لو قلنا بتملّكه فهل يبقى على ملكه حتّى يصحّ الشّراء منه والأتّهاب أو ينتقل إلى وارثه كأمواله الموجودة في ابتداء ردّته .
ثم على تقدير انتقالها إلى الورثة فهل ينتقل إلى وارثه حال ردّته أو إلى وارثه حال التملّك .
وهل المرتدّ الملّي بعد وجوب قتله بواسطة امتناعه عن التّوبة في حكم الفطري في المسائل المتقدّمة وأنّ حكم ملكه المتجدّد حكم ما يملكه حال ردّته فكما لا يزول ملكه عن أمواله بالارتداد بل إنّما يمنع من التصرّف في ملكه المتجدّد .
بسم الله الرحمن الرحيم
سؤال : هل الذمّي الّذي ينتقل إلى ما لا يقرّ إليه عليه أهله يبقى على حكمه السابق في أمواله فلا يزول ملكه عن أمواله ويدخل في ملكه ما يتجدّد أو أنّه بصيرورته مهدور الدّم يكون كالميت فينتقل أمواله إلى ورثته حال انتقاله إلى ما لا يقرّ إليه أهله ولا يقبل الملك الجديد لو قلنا بذلك في المرتدّ الفطريّ أو يفصّل بين الملك السّابق والمتجدّد فينتقل إلى الوارث في الأوّل دون الثّاني ، الرّجاء الجواب مع الإشارة إلى المدرك وكلمات الأصحاب ( رضوان الله عليهم ) .
دايرة المعارف النجفية — صفحة 294
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٢٩٤