تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دايرة المعارف النجفية — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
بسم الله الرحمن الرحيم ما يقول مولانا حجة الإسلام دام ظله : في امرأة توفت وليس لها وارث إلا من الطبقة الثالثة الأعمام والأخوال خاصة ولا زوج أيضاً معهم وتفصيل ذلك هكذا لم يوجد من الأعمام والأخوال أحد وإنما الموجود أبناء الأعمام والأخوال فإن في أبناء الأخوال بنت خالة وأبناء ابن خالة وأبناء بنت خالة فهل تختص بنت الخالة ( وليس أبوها من أعمام المتوفية ) بسهم الأخوال كله وتحجب أبناء بن الخالة الذين من الأعمام والأخوال أم لا وأما أبناء الأعمام فلسنا نعرف الأقرب إليها تفصيلًا ولكنا نعرف أنهم جميعاً من بني أعمامها ونعرف أن بعضهم يتقرب إليها من ناحية الأعمام خاصة وبعضهم من ناحية الأعمام والأخوال بمعنى أنه من أبناء أعمامها وخالتها فهل يقسم سهم الأعمام بينهم بالسوية أم يختص به من تقرب إليها بالعمومة والخؤولة معاً فيحجب من تقرب إليها بالعمومة فقط أفتونا ولكم الأجر . بسم الله الرحمن الرحيم الجواب : بنت الخالة تحجب أبناء ابن الخالة وأبناء بنت الخالة حتى لو كانوا أبناء وابن عم أو عمة ، وسهم الخؤولة واحداً أو أكثر لو اجتمعوا مع العمومة واحداً أو أكثر الثلث وللعمومة الثلثان فلو كان معها أبناء عم أو عمة فلها الثلث ولهم الثلثان ولو كان فيهم ابن عم هو ابن خال مشارك بنت الخالة في الثلث وشارك أبناء العم في الثلثين يعني يرث من السببين وحكم الخؤولة تساوي الذكور والإناث بخلاف العمومة يقتسمون بالتفاوت . هذا إذا علم أن لها أولاد عمومة في درجتها كأبناء عم أو عمة أما إذا لم يعلم أنهم في طبقتها بل يعلم على الإجمال أنهم يتقربون إليها بالعمومة من دون تشخيص أنهم أبناء عم أو عمة أو أبناء أبناء عم أو عمة يعني يشك في الموجودين أنهم أبناء العم أو أبناء أبنائهم فالمسألة مشكلة والأصول متعارضة واستصحاب وجود أبناء العم لا يجدي لأنه مثبت لا يعول عليه وإحالة عدم استحقاق هؤلاء الأشخاص المشكوكة درجتهم أقرب من أصل عدم