المانعية ولا مناص في مقام العمل لتحصيل البراءة اليقينية من أجراء الصلح بينهم فتدفع بنت الخالة لهم مقداراً من المال عن حقهم لو كان لهم حق في الواقع ، ولا يخفى أنّ هذه الطبقة أعني الطبقة أولي الأرحام يمنع الأقرب من صنف الأبعد من الصنف الآخر يعني أنها صنف واحد بخلاف الطبقتين الأولى والثانية فابن الخال مثلًا يمنع ابن ابن العم وإن لم يكن من صنفه والله العالم .
وسأل عن امرأة توفيت وادعى إنسان أنها أوصته بشهادة امرأتين فهل تثبت الوصية بذلك أم لا يثبت إلا نصف الوصية وهل تكمل باليمين أم لا .
محمد الحسين آل كاشف الغطاء
بسم الله الرحمن الرحيم
الجواب : الوصية التمليكية تثبت بشهادة العدلين ورجل وامرأتين وبأربع نساء يثبت بكل واحدة ربع . أما الوصية العهدية فلا تثبت إلّا بشاهدين ولا تثبت بشهادة النساء أصلًا نعم لو استفاد الحاكم الشرعي ولو بقيمة القرائن من شهادتهن العلم أو الوثوق والاطمئنان صحّ له الحكم بالوصية ولا يخفى أنّ الثلث في هذه الأعصار صار يصرف في واجبات الميت المالية والبدنية فإذا عُلم أو ظن أن الميت عليه حقوق من زكاة ونحوها أو صلاة وصوم فضلًا عن مثل الحج فلا حاجة إلى إثبات الوصية بعد أن كان الواجب أخراجها من أصل التركة أوصى أم لا فالحاكم الشرعي ينصب مدعي الوصية إن كان ثقة أو غيره لأخراج الثلث وصرفه في تلك الوجوه بنظره أو أشرافه والله العالم .
7 / صفر / سنة 1361 ه - محمد الحسين آل كاشف الغطاء
بسم الله الرحمن الرحيم
ما يقول مولانا حجة الإسلام دام ظله في هذه المسألة :
سؤال : أوصى رجل وقد ورد في وصيّته ما هذا نصّه ( وعليّ من مال الخمس خمسمائة ليرة سوريّة على تقدير اللّيرة العثمانيّة أربعة عشرة ليرة سوريّة ) هذه القيمة كانت تساوي
دايرة المعارف النجفية — صفحة 292
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٢٩٢