تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دايرة المعارف النجفية — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
3 - هل يحصل بالهاتف ( التلفون ) أداء الشهادة بالهلال ونحوه وتتم بها المعاملة في البيع وغيره إيجاباً وقبولًا وفي التزويج فيوجب البائع بالتلفون ويقبل المشتري به فهل ينعقد أم لا ؟ الجواب : إذا حصل القطع واليقين بأن المتكلم هو الشخص المعين وأن الصوت صوته والكلام كلامه فلا ينبغي الأشكال في ترتب جميع الآثار عليه من شهادة وبيع وطلاق وزواج وغيرها لأن رؤية الشخص بعينه وبدنه غير لازم والله العالم . بسم الله الرحمن الرحيم ما يقول مولانا آية الله الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء دام ظله : مسألة : في جارية مملوكة وقد أعتقها قربة إلى الله وقد تزوجها المعتق لها بعد العتق وكان للمعتق أولاد من زوجةٍ أخرى غيرها وقد توفى المعتق ثم توفيت الجارية المعتقة من بعد زوجها وكان لها مال وليس لها وارث فهل يعود لأولاد زوجها الذكور خاصة أو للأناث والذكور نرجو بيان تفصيل الإرث وعلى فرض أرث الإناث فهل أرثها المذكور مثل حظ الأنثيين أم أنها ترث مثل نصيب الرجل أفتونا مأجورين . سيد محمد السيد حسين بسم الله الرحمن الرحيم الجواب : هذه المسألة محل خلاف بين العلماء وفيها أقوال كثيرة والأقرب منها أن المعتق إذا كان ذكراً فولاؤه مع فقده لأبيه إن كان موجوداً ولأولاده الذكور دون الإناث ودون أمه وإن كانت أنثى فلعصبتها يعني من يتقرب إليها بالأب كالأخوة والأعمام دون أولادها وأمها ففي السؤال المزبور يكون أرثها لأولاد زوجها الذكور خاصة ولكن حيث أن أحد الأقوال في المسألة اشتراك الذكور والإناث معاً فالأحوط للذكور أن يعطوا الإناث شيئاً من باب المصالحة والخروج من شبهة الخلاف والله العالم . محمد الحسين آل كاشف الغطاء