تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دايرة المعارف النجفية — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
أولي الأرحام جُعلت صنفاً واحداً من هذه الناحية فصار العم يمنع ابن الخال مع أنه ليس من صنفه ولكن جعلا هنا كصنف بخلاف الطبقة الأولى والثانية فإن الأب لا يمنع ابن الابن وإن كان الأب أقرب لأنه من صنف آخر وكذا الأخ لا يمنع الجد الأعلى وإن كان الأخ أقرب ولكنه من صنف آخر فقاعدة الأقرب يمنع الأبعد في هاتين الطبقتين مقيدة باتحاد الصنف بخلافها في طبقة أولي الأرحام فإنها على إطلاقها والصفة هنا ساقطة ولكنها في منع المتقرب بالأبوين للمتقرب بالأب ملحوظة وإن كان ربما يظهر من بعض كلمات المشهور إطلاق منع المتقرب بهما للمتقرب بالأب خاصة حتى مع الاختلاف . ثم وردنا سؤال ثالث منهم حاصله أنكم ذكرتم أن المشهور إطلاق المنع ونحن نطلب فتواكم لأنّنا نريد العمل بها فأجبناهم : الجواب : أن فتوانا ما ذكرناه في جواب السؤال الأول من أن الباقي بعد سهم الزوجة يقسم أثلاثاً ثلثين لأبناء عمومة الأبوين وثلث لأولاد الخؤولة من الأب ولا شيء لأولاد العمومة من الأب أصلًا وكون المشهور هو إطلاق المنع غير معلوم . ثم وردنا سؤال رابع هذا نصه : حضرة آية الله الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء مد الله ظله : سبق لنا أن قدّمنا صورة استفتاء لسماحة العلامة السيد أبي الحسن الأصفهاني دام ظله مضمونها رجل توفي وترك زوجة وأبناء عمومة من الأبوين وأولاد عمومة من الأب فقط وأولاد خؤولة من الأب فقط فكيف تكون قسمة الميراث بينهم ، فكان جواب سماحته ما نصه : الجواب : كلهم يشاركون في الميراث ثلث لأولاد الخؤولة يقسمونه بالتساوي للذكر مثل حظ الأنثى وثلثان لأولاد العمومة للذكر مثل حظ الأنثيين والله العالم . الرجاء من سماحتكم أن توضحوا لنا رأيكم في هذه الفتوى وكيف أن أولاد العمومة من الأب فقط يرثون مع وجود أولاد العمومة من الأبوين بالاشتراك ، وهل أن اشتراكهم لهؤلاء جاء بالنظر إلى وجود أولاد الخؤولة من الأب فقط للمتوفي المذكور أفتونا أدام الله ظلكم . فكان الجواب منا ما صورته :