بسم الله الرحمن الرحيم
سؤال : حجة الإسلام . . . . . رجل أوصى بثلث ماله إلى حاكم الشرع لينفقه في وجوه البر وهذا الحاكم الشرعي عند وفاته أوصى بالثلث المذكور لصالح أولاده أو لصالح المؤمنين لينفقه أيضاً في وجوه البر فهل تصح هذه الوصية الأخيرة من حاكم الشرع .
الجواب : أعمال حاكم الشرع وأحكامه في حياته نافذة أمّا وصيته في أموال غيره فلزومها مشكل والأحوط بل الأقوى لولده أو صالح المؤمنين أن يستأذن من حاكم الشرع الحي والله العالم .
محمد الحسين آل كاشف الغطاء
بسم الله الرحمن الرحيم
سؤال : وردنا سؤال من السادة الأشراف في كربلاء المعروفين ببيت الطويل ومنهم المرحوم السيد محسن الطويل وكانت القضية المسؤول عنها قد اتفقت في أسرتهم وحاصلها أن رجلًا توفي وترك زوجة وأولاد عم من الأبوين وأولاد عم لأب فقط وأولاد خال لأب فقط فكيف تكون قسمة الميراث بينهم فأجبنا .
الجواب : أن الزوجة لها الربع والباقي يقسم أثلاثاً ثلثان لأبناء العمومة من الأبوين يقتسمونه بالتفاوت للذكر ضعف الأنثى وثلث لأبناء الخؤولة من الأب يقتسمونه بالسوية للذكر مثل الأنثى أما أولاد العمومة من الأب فقط فلا نصيب لهم لأن المتقرب بالأبوين يمنع المتقرب بالأب .
فجاءنا سؤال منهم ثانياً : أنه كيف يرث أولاد الخؤولة من الأب مع وجود أبناء العمومة من الأبوين مع أن المتقرب بهما يمنع المتقرب بالأب فأجبنا .
الجواب : أن المتقرب بالأبوين أنما يمنع المتقرب بالأب إذا كان من صنفه والعمومة والخؤولة هنا صنفان لا يمنع أحدهما الآخر مع تساوي الدرجة نعم هما صنف واحد في جهة أخرى وهي قضية الأقرب يمنع الأبعد فإنها هنا تجري على إطلاقها نظراً إلى أن طبقة
دايرة المعارف النجفية — صفحة 287
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٢٨٧