تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دايرة المعارف النجفية — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
الأمر كذا وكذا وكما اتفق ذلك ليحيى بن عبد الله صاحب الديلم مع عبد الله بن مصعب الزبيدي الذي وشى به إلى الرشيد فقال له يحيى إن كنت صادقاً فقل برأت من حول الله وقوته واعتصمت بحولي وقوتي وتقلدت الحول والقوة من دون الله استكباراً واستغناء عنه واستعلاء عليه إن كان الأمر كذا وكذا فهل ترون ذلك صحيحاً أنتم وتجوزون الحلف بالبراءة أم لا أفتونا جزاكم الله خير الجزاء . بسم الله الرحمن الرحيم الجواب : قد يستظهر من الموردين جواز الحلف بالبراءة نظراً إلى أن الإمام ( ع ) حيث أمره به فهو في حد ذاته جائز غايته أنه لما كان الرجل كاذباً لم يجز له أن يحلف لا من جهة حرمة ذات هذا اليمين فلو كان صادقاً لجاز هذا أقصى ما يقال في الاستدلال بهما للجواز والحق أنهما لا دلالة فيهما أصلًا لأن من الجائز أن يكون غرض الإمام ( ع ) أن يعجّل عليه العقوبة من جهة وشايته بالإمام ( ع ) وهي من أفظع الكبائر وبالجملة فالموردان قضايا واقعية لاستنبط منها حكم شرعي كلي وللأئمة ( عليهم السلام ) وقائع خاصة بهم لا يقاس عليها والله أعلم وأحكم . محمد الحسين آل كاشف الغطاء بسم الله الرحمن الرحيم سؤال : مولانا لو أنّ رجلًا أعطى زوجته دواء لقطع الحمل بأذنها لمدة معينة فهل يجوز ذلك أم لا وعلى تقدير المنع فما الدليل عليه . الجواب : نعم يجوز ذلك ولا أستحضر دليلًا قاطعاً على المنع نعم قد يستفاد من مجموع أدلة استحباب الزواج طلباً لتكثير النسل وأمر الشارع المقدس بالتناكح والتناسل كراهةُ ذلك إلّا إذا كان لمرض أو مشقة في الحمل والوضع زائدين على المتعارف والخلاصة أن أقصى ما يمكن أن يستفاد من الأدلة هو الكراهة مع عدم الضرورة والله العالم . محمد الحسين آل كاشف الغطاء