تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دايرة المعارف النجفية — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
وبالجملة فلا ينجز حق كل منهما على الآخر إلا بأدائه حقوق الآخر هذا إذا لم يمكن جبره على أداء حقوقها ، وإذا أمكن الحاكم أو غيره جبره تعين ولا يجوز لها هجره ولا غيره والله العالم . 6 - إذا ادعى الزوج النشوز من زوجتهُ بما أنكرت وطبعاً من المستحيل أن يأتي شاهد على صحة دعواه لعدم إمكان وجود أحد بين الزوجين في حال خلواتهما فعليه هل تسقط دعواه بأداء اليمين من الزوجة وإذا كانت هناك قرائن تدل على صحة دعواه فهل يجب على الحاكم أن يتبعها . الجواب : نعم يكفي يمين الزوجة لأنه مدعي وهي منكره أما القرائن فهي تابعة لنظر المجتهد الذي ترفع الخصومة إليه وتقوم القرائن عنده والله العالم . 7 - إذا أراد الزوج من الزوجة اصطحابه إلى محل آخر فهل للزوجة الامتناع من ذلك ؟ فإذا امتنعت مدعية لها حقوق مالية على الزوج طالبة أولًا حقوقها قبل الاصطحاب فهل لها ذلك عند إنكار الزوج ؟ بشيء من حقوقها عليه كما إذا فرض أن لها حقوقاً ثابتة فهل لها الامتناع وإذا استعد لها زوجها بأداء جميع حقوقها الشرعية إن هي صحبته إلى حيث يريد فهل لها الامتناع ؟ فإذا امتنعت هل يرتب عليها النشوز ؟ الجواب : إذا دفع لها جميع حقوقها الشرعية المنجزة حالًا وجب عليها اتباعه أينما أردا ولو امتنعت ترتب عليها النشوز وإذا لم يدفع لها حقوقها المعجلة كمهرها المعجل أو دين آخر حال ، لها الامتناع ولا تكون ناشزاً وإذا أنكر أن لها حقوقاً فالمرجع حاكم الشرع ، والله العالم . 16 جمادى / 2 / 60 محمد الحسين آل كاشف الغطاء بسم الله الرحمن الرحيم سؤال : مولانا آية الله يظهر من بعض القضايا التاريخية جواز الحلف بالبراءة كما روى المجلسي في الحادي عشر من البحار أن رجلًا وشى بالصادق ( ع ) إلى المنصور فقال ( ع ) للواشي إن كنت صادقاً فقل أبرء إلى الله من حوله وقوته وألجأ إلى حولي وقوتي إن لم يكن