تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دايرة المعارف النجفية — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
3 - إذا اشترط أحد الخصمين بقبول الحكم إذا لم يتدخل القاضي الحاكم في شيء من مواده فرضي القاضي بذلك لكنه عمل بخلافه إذ أنه تدخل فيه بأداء الشهادة أو بشيء من مواده الأخر بما حكما عليه الحكمان فهل يعتبر ذلك الحكم على فرض صحة شهادته وأقواله الأخر ولو فرضنا أن شهادته تبينت خلاف الواقع فما يكون حال الحكم الذي حكم عليها الحكمان حينئذ ؟ الجواب : إذا تبين كون الحكم على خلاف الواقع يبطل كما ذكرنا ، وأما مع تبين الخلاف ولكنه خالف الشرط فنفس مخالفته للشرط قد توجب سقوط شهادته فإن كان مستند الحكم شهادة عدلين ، وكان هو أحدهما بطل الحكم من أصله ، نعم يمكن القول بالصحة على تأمل إلا فأصل الحكم باطل والله العالم . 4 - هل للقاضي أو وكيله أن يحكم في غياب الخصمين أو غياب أحدهما مدعياً خبرته بأصل الدعوى على فرض إنكار المحكوم عليه على القاضي أن علمك ينحصر إلى حين مباشرتك للدعوى وأما بعد ذلك فمن أين حصل لك العلم بما كان من تغيير الحال ؟ فهل له أن يحكم فيما ليس له به علم أيضاً . الجواب : أما مع غيبة أحدهما فيمكن الحكم على أن يكون الغائب على حجة ، وأما مع غيبتهما فلا يجوز قطعاً ولا يجدي دعوى خبرته بأصل الدعوى فإن الحكم في الحقوق الشخصية لا يكون إلا بطلب وحضور ولو من واحد . 5 - إذا صدر النشوز من الزوج فهل للزوجة أن تهجره ؟ فإذا هجرته هل يترتب عليها النشوز ؟ الجواب : قد يقال ليس لها أن تهجره لأن ارتكابه المعصية في حقها لا يجوز لها ارتكاب المعصية في حقه ، ولكن الأصح أن لها ذلك وإذا منعها حقوقها من النفقة والقسم وغيرها لها أن تمنعه حقوقه بل في الحقيقة لا حقوق له حينئذٍ ومن هنا يعلم أن منعها ليس معصية حتى يقال معصية لا تجوز معصيته .