تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دايرة المعارف النجفية — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
وغني وفقير وأعمى وبصير وهكذا فتدبره جيداً واحتفظ به فإنه نافع في حل كثير من المشكلات وبالله التوفيق . محمد الحسين آل كاشف الغطاء بسم الله الرحمن الرحيم المرسل خادمكم جعفر ابن الشيخ محمد القرملي النجفي وكيل حاكم الشرع في العزيزيّة سؤال : ما يقول مولانا وملاذنا حجّة الإسلام والمسلمين وآية الله في العالمين كاشف الغطاء متّعنا الله بطول بقاه : فيمن باع ديناراً وَرَقاً بدراهم عدد واحد وعشرين مؤجّل محدود فهل يدخل هذا البيع تحت الربى المقيد بالمماثلة فإن لم يكن ربى فهل يصدق عليه بيع السّلف كباقي الأجناس أو هل يدخل تحت الصرف أفتونا ولكم الأجر مولاي ، وأرجو بيان حلّية الوجوه وحرمتها ؟ ؟ ؟ بسم الله الرحمن الرحيم الجواب : هذا من قبيل بيع الصّرف وهو بيع أحد النّقدين بالآخر ويعتبر فيه التّقابض في المجلس والدينار نعتبره بمثقال ذهب فيصح بيعه بواحد وعشرين درهماً لاختلاف الجنسين الذّهب والفضّة ولأجل تحقّق التقابض وتصحيح المعاملة يلزم البائع أن يقرض المشتري أحد وعشرين درهماً ثم يبيعه الدينار بتلك الدّراهم ويتقابضان ويبقى الواحد وعشرون درهماً دَيناً عليه للبائع إلى الأجل المعيّن والله العالم . محمد الحسين آل كاشف الغطاء بسم الله الرحمن الرحيم عن بونيس أيرس في 17 صفر الخير سنة 1358 الموافق ( 7 ) نيسان سنة 1939 إلى رافع لواء الشريعة السمحاء وناشر فضائلها ، ومعمم دعوتها ، وكوكب النّهضة الوطنيّة في العالم العربي ، وسراجها الوهاج العلامة الأكبر والحجّة الأشهر سماحة مولانا الجليل