مؤمن عارف فضلًا عن غيور على الدين مثلك متلهّف ، والقصارى أن كتابك هذا قد فتح لنا من الأمل باباً جديداً كان قد أرصد علينا رتاجه ، وغم دوننا منهاجه ، فسلام عليك وبركة ورضوان من الله وعلى كل من يحيى بحياتك ، ويحس بشعورك وكثر الله أمثالك وحسبي من شكرك على ما أبديت نحوي من حسن ظنٍ وجميل ثقَة ما غرسته لك في أعماق ضميري ، من حب المحبة ، وغراس المودة ، الذي أرجو لك فيه كل الخير والبركة إن شاء الله .
محمد الحسين آل كاشف الغطاء
بسم الله الرحمن الرحيم
ما يقول مولانا وملاذنا حجة الإسلام ومرجع الخاصّ والعام .
سؤال : في رجل تزوّج على شرط بنتٍ باكر ولما استلمها ودخل عليها وجدها ثيّبةً فما تستحق لها من الصداق مهر المثل الثيبات أو مهر البكر المسمى في ورقة العقد النكاح أفتونا مأجورين .
قال الشيخ أدام الله عزّه :
بسم الله الرحمن الرحيم
الجواب : إذا اشترط كونها بكراً فوجدها ثيبة بعد أن دَخَل بها كان له خيار الفسخ فإن اختار الفسخ وفسخ بطل المهر المسمى واستحقت مهر المثل عوض ما استحل من وطائها ، وإن اختار بقاء العقد والنكاح استحقت المسمى ويرجع الزوج على المدلّس فإن كانت هي المدلّسة لم تستحق سوى مهر المثل وإن كان أكثر فالمسمى وإن كان المدلّس هو الغير أخذ منه المسمى ودفعه للزوجة ، وأما إذا ظهر كونها ثيبة قبل الدخول فله الخيار فإذا فسخ فلا شيء لَهَا وإذا اختار البقاء كان لها المسمى بعد نقص التفاوت ما بين مهر المثل والمسمى ، أي تفاوت ما بين كونها بكراً أو ثيباً والله العالم .
دايرة المعارف النجفية — صفحة 195
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص١٩٥