بسم الله الرحمن الرحيم
الجواب : حيث أن عبارة الواقف حسب المذكور في السؤال أن ابن الأخ يشارك عمه باستحقاق أبيه إذا مات أبوه في حياة عمه فلا ينبغي الأشكال في أن ابن الأخ إنما يستحق في الوقف حيث يكون أبوه وهو الأخ قد استحق شيئاً في الوقف وبموته في حياة أبيه لم يكن تحقق له استحقاق حتى يكون لولده فينحصر السهم في عمّه ، بمعنى أن الوقف يكون سهم لأبن الواقف وسهم لولدي أخيه دون ولد أخيهما الّذي مات في حياة أبيه الّذي لم يستحق شيئاً حتى يكون لابنه ، نعم لو أن الواقف قال أن الأولاد يقومون مقام آبائهم مطلقاً أي سواء كان الأب قد استحق أم لا كان لأحتمال مشاركته لعميه مجال ، ولكن حيث ذكر استحقاق الأب لم يبق لذلك الاحتمال مجال ، والله العالم .
محمد الحسين آل كاشف الغطاء
بسم الله الرحمن الرحيم
مولانا حجة الإسلام ما قولكم دام فظلكم :
مسألة ( 1 ) : في أمرأةٍ كانت متزوجة برجل ثم طلقت منه وتزوجت بآخر وبعده بمدةٍ تنازعت مع هذا الزوج فقالت له أني تزوجتك في عدة الزوج الأول ، ولم يوافقها هذا الزوج على ما ادّعت ولا رتَّب أثراً على قولها وبَقيا على الزوجية ثم تنازعا مرةً أخرى وذَهَبا إلى أحد حكام الشرع فادعى هو ما ادعته أولًا من أنه تزوجها في عدة الغير وأنكرت ولكنها لم تزل مقرة بادعائها هذه الدعوى سابقاً في غير مجلس الحاكم إلّا أنها عند الحاكم ادعت كذب قولها الأوّل - وأنّه صدر منها للتخلص من الزوج أو جهل مقدار العدة أو نحو ذلك من الأعذار العقلائية ولما رأى الحاكم أن الأمر محل احتياط أمره بطلاقها فطلقها وبهذا النحو فرق بينهما لا بحكمه بالتحريم وبعد ذلك تراجعا بفتوى حاكم آخر بعد تصادقهما على كذب ما قالاه أولًا .
دايرة المعارف النجفية — صفحة 180
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص١٨٠