بسم الله الرحمن الرحيم
الجواب : بعد السلام عليكم والدعاء لكم ، لا يخفى إنما ذكرتموه لا يخلو من غرابة لأني في الوجيزة الكبرى في الطبعة الأخيرة الثالثة طبع 1366 ذكرنا في باب القرض ، وفي باب الربا وأن الرجل لا يضر في صحة القرض . نعم يقدح بصحة البيع والقرض لا يدخل في باب المعاوضات أصلًا وهذا واضح بالوجدان . فإنك حين تقرض أخاك أو صديقك درهماً مثلًا أو ديناراً لا تريد أن تتعاوض معه ديناراً بدينار . بل تريد أن تقضي حاجته ثم يرجع لك دينارك أو مثله . فباب القرض باب الضمانات لا باب المعاوضات ، ولا علاقة له أصلًا بالبيع الذي هو معاوضةً صرفه . بل هو الأصل في المعاوضات ، وأصح تعريف للقرض أنه تمليك المال مضموناً وتعريف البيع أنه مبادلة مال بمال . فأين هذا من ذاك . ولولا الأجل في القرض لانسدّ باب الدين وبطلت فائدته والقرآن الكريم صريح في صحة الأجل في الدين
إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
والفرع الذي سألتم عنه أعني المساعدة المتعارضة بين الملاكين والفلاحين هو دين محض إلى أجل ولا ربط له بالبيع أصلًا ، وإخباركم للسائل بعدم الجواز اشتباه وتوهم يلزمكم تداركه بإشاعة أنه جائز وصحيح ولكن بقصد الدين لا بقصد البيع وفقكم الله وسدكم للصواب .
جواب السؤال الثاني : إن كان القرض مؤجلًا كما هو الغالب . فيوم الأداء ، وإذا أخره عن الأجل بغير عذر فعلى القيم من يوم حلول الأجل إلى يوم الدفع .
جواب السؤال الثالث : إذا لم يظهر من قرائن الحال والمقال إرادة الخصوصية لذات هذا الوكيل المعين - جاز التوكيل وإلا فلا .
جواب السؤال الرابع : نعم إذا التزموا بأحكامنا التزاماً مشروعاً عندهم جرت عليهم أحكامنا وجاز تزويجها لو سلمت بعد عدتها حين كانت على دين الصائبة .
جواب الخامسة : لا بأس بأخذ مقدار بتحديد أو بغير تحديد على كتابة ورقة الطلاق أو الزواج . بل على نفس إجراء الصيغة أيضاً . فإنه لو كان واجباً كفائياً ، أو عينياً فهو من