وفعله كفعلي ، وهو الثقة المأمون إلى ما شاكل ذلك . فهل يجوز للوكيل المداخلة في ما يجوز للفقيه المداخلة فيه ؟ . وهل يجوز الرجوع إليه في المخاصمات ؟ وهل ذلك إذن له في القضاء أو إجازة بالاجتهاد أو شهادة له بالعدالة أو أنه لا شيء ؟ .
بسم الله الرحمن الرحيم
الجواب : نعم فيه شهادة بالعدالة وجواز تولي الأمور الحسبية . أما القضاء فلا يجوز إلا للمجتهد الجامع ، ولا دلالة في تلك الكلمات على الاجتهاد والله أعلم .
السؤال : إذا نصب المجتهد متولياً على الأوقاف المنقطعة التولية ، فهل ينعزل المتولي بوفاة المجتهد ويحتاج إلى نصب جديد من مجتهد حي أو يبقى على توليته ؟ وهل القيم على القصر مثل ذلك أم لا ، أفتونا مأجورين أدامكم الله مرجعاً للمسلمين .
الجواب : وكيل المجتهد بل الوكيل مطلقاً - ينعزل بموت الموكل - أما إعطاء المنصب والوظيفة فلا تزول بموت معطيها كالولاية على الوقف أو القيمومة ونحوها ، ولكن الأحوط مؤكداً تجديدها من المجتهد الحي والله العالم .
محمد الحسين آل كاشف الغطاء
بسم الله الرحمن الرحيم
سؤال : ما قول سيدي ومولاي حجة الإسلام والمسلمين آية الله في العالمين الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء دامت بركاته - في تقسيم مجموع غلة وقف قد ترجم شرط واقفه في سند الطابو الرسمي ما نصه ، مع العلم أن الوقفية مفقودة وليس من مرجع لشرط الواقف غير هذا النص .
إن المرقوم الحاج عباس في حال حياته قد أوقف الملك المذكور حصراً إلى أولاده الذكور دون الإناث ، واشترط أن تكون الغلة بعد تعمير الملك ، وإخراج المصارف في كل سنة حصراً إلى أولاد المتوفى المرقوم الذكور ، وهم ، خضر ، وسلمان ، وجسّوم ، وبعد وفاة هؤلاء تنحصر إلى أولادهم وأولاد أولادهم الذكور نسلًا بعد نسل وبطناً بعد بطن ، وحتى إذا
دايرة المعارف النجفية — صفحة 127
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص١٢٧