تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دايرة المعارف النجفية — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
ذلك الوقف وينحو في بيعه ؟ وهل لزوجاته مطالبة الثمن . أوضحوا لنا ذلك وأجركم غير ضائع . بسم الله الرحمن الرحيم الجواب : وقف البيوت والعقارات إذا وقع من المالك منجزاً أو وقفاً صحيحاً جامعاً للشرائط - فليس - للورثة - ولا لغيرهم نفي ذلك . نعم لو ظهر وتحقق أنه أراد حين الوقف أراد أن يتهرب من الدين أو يحرم بعض الورثة . كان الوقف باطلًا ، وهو يحتاج إلى إثبات عند حاكم الشرع والله العالم . محمد الحسين آل كاشف الغطاء بسم الله سبحانه لحضرة مولانا حجة الإسلام الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء زيد مجده آمين . سؤال : بعد تقبيل أياديك . يوجد عند رجل عقد ابنته وهي قاصر على رجل في صداق وهو ثلاثة دنانير وسبع مائة وخمسين فلساً ، وقد بلغت رشدها الآن ولم توافق على ذلك العقد والصداق ولم يقبل الرجل أن يدفع لها صداق أمثالها ، ولم يوافق على طلاقها . أتعطي له قسراً ؟ أم تبقى معطلة ؟ أم لها أن تتزوج بغيره من غير طلاق ؟ . أفدنا لا زلت مأجور . الخادم لكم فداغية - - - - - - - - - - حميد آل عبيد بسم الله الرحمن الرحيم الجواب : عقد الصغيرة بمن لا يوافق مصلحتها وبدون صداق أمثالها - باطل عندنا - ولها أن تتزوج إذا لم توافق على ذلك العقد ، ولا حاجة إلى الطلاق . بل يكفي في بطلانه عدم رضاها والله العالم . محمد الحسين آل كاشف الغطاء 14 ربيع ثاني 1370