ذلك الوقف وينحو في بيعه ؟ وهل لزوجاته مطالبة الثمن . أوضحوا لنا ذلك وأجركم غير ضائع .
بسم الله الرحمن الرحيم
الجواب : وقف البيوت والعقارات إذا وقع من المالك منجزاً أو وقفاً صحيحاً جامعاً للشرائط - فليس - للورثة - ولا لغيرهم نفي ذلك . نعم لو ظهر وتحقق أنه أراد حين الوقف أراد أن يتهرب من الدين أو يحرم بعض الورثة . كان الوقف باطلًا ، وهو يحتاج إلى إثبات عند حاكم الشرع والله العالم .
محمد الحسين آل كاشف الغطاء
بسم الله سبحانه
لحضرة مولانا حجة الإسلام الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء زيد مجده آمين .
سؤال : بعد تقبيل أياديك . يوجد عند رجل عقد ابنته وهي قاصر على رجل في صداق وهو ثلاثة دنانير وسبع مائة وخمسين فلساً ، وقد بلغت رشدها الآن ولم توافق على ذلك العقد والصداق ولم يقبل الرجل أن يدفع لها صداق أمثالها ، ولم يوافق على طلاقها . أتعطي له قسراً ؟ أم تبقى معطلة ؟ أم لها أن تتزوج بغيره من غير طلاق ؟ . أفدنا لا زلت مأجور .
الخادم لكم
فداغية - - - - - - - - - - حميد آل عبيد
بسم الله الرحمن الرحيم
الجواب : عقد الصغيرة بمن لا يوافق مصلحتها وبدون صداق أمثالها - باطل عندنا - ولها أن تتزوج إذا لم توافق على ذلك العقد ، ولا حاجة إلى الطلاق . بل يكفي في بطلانه عدم رضاها والله العالم .
محمد الحسين آل كاشف الغطاء
14 ربيع ثاني 1370
دايرة المعارف النجفية — صفحة 132
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص١٣٢