تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دايرة المعارف النجفية — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
التوصيات العباديات التي تفدح منها أخذ الأجرة وكذا أخذ الأجرة على الشهادة تحمّلًا بل وأداء . والأحوط الترك والله العالم حفظك الله ووفقك بدعاء . محمد الحسين آل كاشف الغطاء بسم الله الرحمن الرحيم سؤال : إن شخصاً عنده أمة وعنده ولد ، فسافر ذلك الشخص ، فلما سافر أتى ابنه من بعد سفر أبيه وباع أمة أبيه في غيبته ، ثم أن المشتري بعد ما اشترى الجارية - وطأها وأولدها - فلما رجع الشخص من غيبته وعلم ببيعة جاريته طالب المشتري عن أمته ، وأنني ما أمرت ابني أن يبيع أمتي وقد باعها بغير أذن مني وبغير اطلاعي . فما حكم الأمة وما حكم ولدها ؟ وما حكم ولد البائع لها ؟ وما حكم المشتري لها ؟ بينوا لنا ذلك وأوضحوا تؤجرون وأجركم على الله . بسم الله الرحمن الرحيم الجواب : ترجع الأمة إلى الأب المالك . أما الولد فإن كان المشتري عالماً بأن البائع وهو الابن فضوليّ - فهو زانٍ - وبأخذه المالك تبعاً للجارية لأنّه نماء ملكه ، وإن كان جاهلًا - فالولد ولده أي ولد شبه يحق به ويغرم للمالك قيمته لو كان عبداً مع قيمة الوطئ ، ويرجع بها على البائع إن كان المشتري جاهلًا وإلّا فلا رجوع ، وقد تبين حكم الأمة ، والمشتري ، والبائع والله العالم . محمد الحسين آل كاشف الغطاء بسم الله الرحمن الرحيم سؤال : لو أن شخصاً مؤسراً بالظاهر وعنده أملاك وعقار ، فأوقف تلك البيوت والعقارات كلها وقف الذرية بطناً بعد بطن وظهراً بعد ظهر . فبعدما قضى الله عليه بحكمه تبين أنه لا يملك بيتاً ولا صفراً سوى هذه البيوت والعقار التي أوقفها للذرية . فهل لأحد الورثة ينفي
دايرة المعارف النجفية — صفحة 131 | الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء