من النجف الأشرف 12 ربيع الثاني 1370
بسم الله الرحمن الرحيم
سؤال : ما يقول مولانا حجة الإسلام في بنت باكر أمرها أبوها أن توكل عالم بلدهم ليزوجها من ابن عمها فوكلته وبقيت عند أبيها مدة ثم توفى أبوها وتنافر أخوها مع ابن عمها وطالت المدة حتى بلغت ثمانية عشر عاماً أو أكثر ، وأخوها يريد تزويجها بشخص آخر . وقد ترافعا هذه السنة عند الحاكم فسأل من الوكيل عن إيقاع العقد فلم يكن الوكيل يتذكر ذلك لطول المدة . فما تكليف المرأة وهي لا تريد أن تتزوج بابن عمها ، وعلى فرض دعوى ابن العم أن الوكيل زوجه بوقته والوكيل يقول لم أذكر شيئاً ، فماذا تصنع وهي لا تريده ، وهو لا يطلقها . وعلى فرض أن ابن العم أقام البينة على إيقاع العقد في يوم أخذ الوكالة . فهل لها ولأخيها المطالبة بنفقة هذه المدة ؟ لو كان المنع من قبلها أو من أخوتها حيث لم يمكنوه من الدخول بها . أفتونا مأجورين أدامكم الله مرجعاً للمسلمين ؟ .
بسم الله الرحمن الرحيم
الجواب : على فرض كون المنع من قبلها تكون ناشزة ولا نفقة لها ولكن يلزم الحاكم الشرعي ابن عمها بالطلاق . فإن امتنع يطلقها الحاكم الشرعي وتتزوج بالكفؤ برضا أبيها إن كان والله العالم .
محمد الحسين آل كاشف الغطاء
محكمة شرعية الهاشمية
العدد 48 ش / 50 التاريخ 22 / 1 / 951
سؤال : ما يقول حجة الإسلام سماحة الشيخ محمد الحسين كاشف الغطاء في رجل طلق زوجة طلاقاً خلعياً ببذل مقداره عشرة دنانير عراقية تدفعه إليه حين تتزوج بغيره ، وعلى أن تربي ابنته سنة كاملة متبرعة بتربيتها وبعد مرور شهرين تقريباً امتنعت عن تربية ابنتها وأرسلتها إلى والدها بحجة عدم وجود الحليب لديها ، وإن هذا الرجل قد أرجع زوجته قولًا
دايرة المعارف النجفية — صفحة 133
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص١٣٣