توفى أحد الأولاد من هذه الطبقة فيحق لأولاده الذكور أن يأخذوا ويستوفوا حصة والدهم من غلة الوقف كما هو شرط الواقف . .
وقد مات أول واحد منهم وهو خضر عن ياس وأحمد ، ثم مات جسّوم عقيماً ، ثم مات أحمد عن جميل ، وحميد ، ثم مات حميد عقيماً ، ثم مات سلمان عقيماً ، ولم يبق من المرتزقة أحياءً سوى ياس وابن أخيه جميل كما ترون ، ولو فرضنا أن مجموع صافي الغلة بالنقد قد بلغ المائتين ديناراً . فما مقدار حصة كل من ياس وابن أخيه جميل ، أفتونا مأجورين دامت بركاتكم .
19 آيار سنة 1946 م المخلص
جميل أحمد الكاظمي
بسم الله الرحمن الرحيم
الجواب : ينقسم صافي الغلة بين العم وابن أخيه يعني بين ياس وابن أخيه جميل بالسوية ، ولا يتوهم أن العم مقدم على ابن أخيه لتقدم درجته . لأن الوقف لا يلحظ فيه الدرجات كل في الميراث إلّا إذا صرح الواقف واشترط أن تكون القسمة على ما فرض الله في الميراث والوقف هنا مطلق نعم اشترط في الطبقة الأولى أنه لو توفى أحد الأولاد الثلاثة الذين هم الصلبيون يعني يشارك الولد عمه ولا يشارك أباه وهو أيضاً سارٍ في جميع الطبقات يقوم ولده مقامه ويأخذ حصته المتأخرة ، فهي على الإطلاق وابن الأخ يشارك عمه آخذاً بعموم الوقف وإطلاقه والله العالم .
صدر من مدرستنا العلمية في النجف الأشرف محمد الحسين آل كاشف الغطاء
19 جمادي الثانية سنة 1369
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام على سيدنا ومولانا أمير المؤمنين ( ع ) ورحمة الله وبركاته .
دايرة المعارف النجفية — صفحة 128
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص١٢٨