تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دايرة المعارف النجفية — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
بسم الله الرحمن الرحيم الجواب : إن كان آخذ المال يعلم بأنه حقه فهو حلال له بعلمه لا بحكم ذلك يحاكم وإلّا لم يحلّ له ، والقاضي إن كان يعلم بعدم أهليته - سقطت - عدالته ، وإلّا فالواجب على الغير ردعه ، ووكيله مثله والله العالم . السؤال : ما تكليف وكيل المجتهد الذي لم يرض أهل بلده بطردهم وعدم النظر في دعائهم ، وربما يتشاجرون ويتشاكون عند الحكام إلى عالم البلدة وينتظر منه الحكم الشرعي لينفذه عليهم ؟ . الجواب : يجري الصلح معهم حسب الإمكان أو يؤجلهم لوقت آخر . السؤال : هل للمجتهد أن يأذن لوكيله العالم البصير العارف بالقضاء ، وعلى فرضه فهل يمضي حكمه كحكم المجتهد ؟ الجواب : لا يجوز التوكيل في القضاء . نعم يجوز في مقدماته كاستمتاع شهادة الشهود وتزكيتهم ونحو ذلك . السؤال : هل لوكيل المجتهد أن يطلّق عن المجنون إن لم يكن له ولي ولم تصبر الزوجة ، وعلى فرضه فهل يمضي عليه هذا الطلاق لو أفاق وصحا ؟ بعد خروجها من العدة ؟ . بسم الله الرحمن الرحيم الجواب : الأحوط مراجعة الحاكم في مثل هذه الأمور المهمة وعند الضيق والضرورة يجوز للوكيل ، ويمضي على المجنون لو صحا بل لا حاجة إلى الطلاق لأن الجنون من العيوب الموجبة لجواز الفسخ والله العالم . محمد الحسين آل كاشف الغطاء السؤال : إذا قال المجتهد لمقلديه ، أو كتب بخطه كتاباً لأهل بلد يأمرهم بالرجوع إلى وكيله فيه وقال هو وكيل عني مطلقاً فارجعوا إليه في كل أموركم الشرعية فإن قوله كقولي
دايرة المعارف النجفية — صفحة 126 | الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء