تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دايرة المعارف النجفية — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
حق المطالبة . ومن أن النفقة حق للصغيرين كالدّين فلا يسقط بعدم مطالبة الأم . ولكن الأقوى والأصح هو الأول وهو الأوفق بمراعاة الغبطة لليتيمين والله العالم . محمد الحسين آل كاشف الغطاء بسم الله الرحمن الرحيم من البحرين الدراز : سؤال : ما يقول مولانا حجة الإسلام الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء دام ظله - في رجل - عنده بنت صغيرة لها من العمر خمس سنوات فجرى عليها العقد والزوج ولد عمها - وكذلك - صغير لم يبلغ الحلم فأخذت الوكالة من أبيها ومن عمها ثم مات والد البنت فصار للبنت أرثاً من بعض الوارثين فاستقامت البنت بعدما توفى أبيها أثنى عشر سنة والزوج لم يسلم لها بلغة ولم يسلم لها من المهر شيئاً ولم يدخل عليها ثم توفيت ولها والدة فقام الزوج يطالب في أرثها ، فهل له حق أم لا ؟ أفتونا مأجورين . الجواب : نعم يستحق الإرث ولكن يستثنى منه نفقتها من حين البلوغ على المشهور ومن حين العقد على مذهب ابن إدريس ويستحق من المهر نصفه بناء على ما هو الأصحّ من إلحاق الموت بند الدخول بالطلاق قبله في الطرفين ويستحق من مجموع التركة ومنها نصف المهر المتفق وعليه واجبات تجهيزها من الدفن والكفن والغسل والسدر والكافور مع ما تقدم من النفقة والله العالم . بسم الله الرحمن الرحيم السؤال : ما يقول مولانا حجة الإسلام آية الله في الأنام : في قضاء العالم الذي لم يُعلم اجتهاده ، وعلى فرض عدم الجواز فما حكم المال المأخوذ بحكمه ؟ . وهل تسقط العدالة بالقضاء ، وهل حال وكيل المجتهد كذلك ؟ وعلى فرضه فهل حتى فيما ينقل فتوى المجتهد فيقضى بها أو في ذلك تفصيل ؟ .