تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دايرة المعارف النجفية — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
بسم الله الرحمن الرحيم الجواب : إذا كان ابن الأخ قد تصرّف بجميع الدار فاللازم أن يدفع إلى عمّه أجرة النصف وإن لم يتصرف إلّا بمقدار حقه فللعم أن يسكن النصف الآخر أو يؤجره وإذا كان في إيجار الأجنبي مضايقة على ابن الأخ فلهما أن يرجعا إلى حاكم الشرع فيقسم الدار قسمة مؤقتة ويسجل وقفه كل من القسمين مع الضبط وأخذ الاعتراف منهما بالوقف والله العالم . كاشف الغطاء 14 ربيع الأول سنة 1370 بسم الله الرحمن الرحيم سؤال : ما يقول مولانا حجة الإسلام مد ظله العالي : رجل توفى وترك صغيرين في حضانة أمهما وكان جدهما من الأب في قيد الحياة ، وقبل وفاة الجد نصب زوجته جدة الولدين لأبيهما قيماً عليهما فضمت الولدين وأمهما إليها وكانت تقوم بالإنفاق على الولدين حسبما يناسب حالهما وعلى الأم لخدمتها وحضانتها لهما . واستمرت على هذه مدة من الزمن . غير أن أم الولدين بعد هذه المدة أخذت ولديها وذهبت إلى أهلها وصارت تنفق على الولدين ولم تطالب الجدة بنفقة لهما كما أنها لم تمكنها من ذلك . وكما أن الجدة لم ترسل بدلًا عن النفقة مع أنها مستعدة وحتى الآن للإنفاق على الولدين عند المطالبة بالإنفاق . وعلى أن تدفع بدل النفقة بيد أمهما أو بيد من تعيّنه أمهما كوكيل عنها أو بيد غيرها عند المطالبة فهل تعتبر الجدة والحالة هذه خائنة يجب عزلها من قبل الحاكم الشرعي عن الوصية على الصغيرين هذا مع العلم أن للصغيرين أموالًا طائلة لدى الجدة . وهل يجب على الجدة أن تدفع النفقة الماضية التي ما كانت قد طولبت بها أفتونا مأجورين . بسم الله الرحمن الرحيم الجواب : أما الجدة فليست بخائنة قطعاً إذ لم يصدر منها ما يوجب الخيانة أصلًا . ولكن الإشكال في وجوب دفع النفقة الماضية عليها للأم . وحيث أن إنفاق الأم مع عدم مطالبة الجدة بالمصاريف وعدم وجود مانع للمطالبة كل هذا ظاهر في أن الأم متبرعة فلا يكون لها