تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دايرة المعارف النجفية — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
بسم الله الرحمن الرحيم الجواب : المسألة المزبورة مشكلة والجهات فيها متزاحمة والأيدي متعارضة والذي أراه في حل هذه الخصومة حيث لا بينة في البين أن يحلف أبو الزوجة صاحب اليد الفعلية واليد السابقة أنه حيث دفع الذهب إلى ابنته لم يقصد أنه عطية لها ومنحةٌ كما يعطي الآباء أبنائهم من باب البر والإحسان إليهم وأنه كان قاصداً أن يسترجعه منها فإن حلف على هذا النحو فهو له . وإلا أبى أو أنكل عن اليمين ولم يحلف يكون ميراثاً ولا ينافي ما ذكرنا من قبول يمينه اعترافه بالحفظ فلعله أراد التوصل إلى الاستيلاء عليه وليس كل إعطاء ظاهر في التمليك كما قد يتخيل وهو أعرف بقصده ولا سبيل إلى معرفته إلا باعترافه ويمينه والله العالم . كاشف الغطاء / 10 ربيع الأول سنة 1370 بسم الله الرحمن الرحيم من الكاظمية جميل أحمد الكاظمي : سؤال : رجل أوقف داراً لأولاده الذكور فقال في صك الوقف أوقف الملك المذكور حصراً لأولاده الذكور وهم فلان وفلان وفلان وبعد إخراج مصارف التعمير تنقسم الغلة عليهم وبعدهم تنحصر إلى أولادهم نسلًا بعد نسل وبطناً بعد بطن وإذا توفي أحد الأولاد يحق لأولاده الذكور أخذ حصة والدهم الخ . . . . ولم يبق من المرتزقة غير حفيد الواقف وولد حفيد ( أي عم وابن أخيه ) وأحد هذين المرتزقين سكن الدار ولم يمنع الآخر من مشاركته بالسكنى ولكن الآخر يطالب بأجرة نصف الدار والساكن فيها يمتنع بدعوى أن المفهوم من وقف الدار على الذرية هو سكناها لا إيجارها وقسمة الأجرة فما هي فتوى مولانا في هذه القضية أفتونا دامت بركاتكم . 10 ربيع الأول سنة 1370