باب القول في زكاة الحلي
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : في كل حلي كان لمرأة
أو على سرج أو سيف أو مصحف ، أو غير ذلك من المنطقة واللجام ،
وما كان من الحلي عند أهل الاسلام ففيه ربع عشره على ما ذكرنا من
التحديد ، في العشرين مثقالا نصف مثقال ، وفي المائتي درهم خمسة
دراهم ، فإن كان الحلي من الصنفين جميعا ، وكان كل واحد منهما على
جهت لا يبلغ ما يجب فيه الزكاة ، ضم أحدهما إلى الآخر يضم الذي
تجب بضمه الزكاة إلى صاحبه . ثم يخرج زكاة ذلك كله وهو ربع عشر
جميعه .
باب القول في المعدن ( 28 )
من الذهب والفضة وما يجب فيها
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : كلما أخذ من المعادن
من مثقال أو ألف مثقال فهي غنيمة غنمها الله إياها وأوجدها . وفيه ما
حكم الله به في الغنيمة وهو الخمس ، وذلك قوله تبارك وتعالى :
( واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن الله خمسه وللرسول ولذي القربى
واليتامى والمساكين وابن السبيل ) ( 29 ) فيجب على صاحبه عند وقت
وجوده إياه إن كان يعلم إماما ما يصلح له أن يدفعه إليه ، لم يجز له إلا دفعه
إليه ، وتصييره في يديه ، وإن لم يعلم موضعه فرقه هو فيمن جعله الله
لهم ، وكان أحق الناس بذلك آل رسول الله صلى الله عليه وآله
هامش
( 28 ) في نسخة : في المعادن .
( 29 ) الأنفال : 41 .