العمل في كل ما أنبتت الأرض ، وسقي بالماء لا يضم شئ منه إلى ( 26 )
غيره عند وقت ما تجب الزكاة في الأشياء ، ويؤخذ من الأموال .
باب القول في اجتماع الذهب والفضة
والعمل عندنا في ذلك
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : إذا كان عند الرجل
خمسة عشر مثقالا من الذهب ومائة وخمسون درهما ، ضم الدراهم إلى
الدنانير وحسب حساب صرفها ، ثم أحصي ذلك دنانير ثم أخرج في العشرين
مثقالا نصف دينار ، وما زاد فبحساب ذلك . وإن كان عنده
خمسون درهما وعشرة دنانير ضم الدنانير بحساب صرفها دراهم ، إلى
الخمسين درهما ثم أخرج الزكاة بحساب ذلك في المائتين خمسة
دراهم ، وما زاد فبحساب ذلك . فإن كان عنده مائة درهم وستة دنانير ضم
الدنانير إلى الدراهم بحساب صرف ذلك دراهم حتى تفي المائتان ، ثم
يخرج زكاتها .
وتفسير ذلك أن الستة دنانير بحسب صرفها فصرفها على العشرين
بدينار مائة وعشرون درهما ، فهذه المائة والعشرون تضم إلى المائة ،
فيكون ذلك مائتين وعشرين فيخرج منها ربع عشرها زكاة . وكذلك لو كان
عند رجل ثمانية عشر مثقالا وخمسون درهما لكان يجب عليه في قولنا
أن يضم الخمسين درهما بصرفها دنانير إلى الثمانية عشر مثقالا ، فيكون
على صرف عشرين درهما بدينار دينارين ونصفا ، فيكون ذلك كله
عشرين مثقالا ونصفا يجب فيها ربع عشرها ، وهو نصف دينار وربع
قيراط بالقراريط العراقية ، حساب الدينار عشرون قيراطا ، وكذلك كل ما
هامش
( 26 ) في نسخة إلى شئ غيره .