باب القول في المسلم ، يكون له قريب كافر فقير
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : لا يحكم لكافر على
مسلم بنفقة إلا أن يكون الكافر أم المسلم أو أباه فقط ، فإن كان أحد أبويه
أجبر على النفقة عليه لقول الله سبحانه : ( وصاحبهما في الدنيا
معروفا ) ( 8 ) فليس من المعروف أن يشبع ويجوعا ، ولا أن يكتسي ويعريا .
باب القول فيما يجبر عليه الموسر لقريبه المعسر
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : يجبر الموسر على
النفقة والكسوة والمسكن والخادم لقريبه المعسر إن كان لا يطيق خدمة
نفسه لعلة به ، أو مرض قاطع له عن القيام بأمره والاكتفاء بخدمة نفسه .
هامش
( 8 ) لقمان 15 .