باب القول فيما يجب في الركاز
والركاز ( 30 ) فهو كنوز الجاهلية
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : هي غنيمة لمن رزقه الله إياها ،
وفيها ما في المعدن من الخمس ، يصرف حيث يصرف خمس المعدن للذين
سمى الله سبحانه ، وجعل الخمس لهم .
باب القول في تزكية مال اليتيم ،
وتزكية الدين يكون للرجل على الرجل
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : يزكى مال اليتيم ، وفي
ذلك ما روى عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رحمة الله عليه أنه كان
يزكي مال بني أبي رافع .
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : ويستحب للوصي أن
يقلبه لهم ليرجع بعض الربح في الزكاة ، وإلا أفنته الزكاة . ومن كان له
دين تجب في مثله الزكاة زكاة إذا ( 31 ) قبضه لما مضى من السنين . الا أن
ينقص في بعض ما يزكي عن ما تجب فيه الزكاة .
باب القول في أخذ السلطان الجائر
زكاة الأموال والقول فيما أخذ
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : لا أرى أنما أخذ
السلطان الجاير يجزي من يأخذه منه بل أرى أن عليه أن يخرج الزكاة
ويضعها حيث أمره الله تعالى ، ولا يعتد بما أخذ السلطان الجاير منه .
هامش
( 30 ) في نسخة فهي الكنوز الجاهلية .
( 31 ) في نسخة : إذا اقتضاه لما مضى من السنين .