آنان عاريههايى در دست شما هستند . و با توجه به تعبير « انهن عوارعندكم » مىتوان گفت كه « عوار » تنها بر زنانى صادق است كه به خانه شوهر رفته و تمكين نموده باشند . پس نفقه و لباس آنان نيز هنگامى واجب مىشود كه نزد شوهرها رفته باشند .
لذا قائلين به شرطيت تمكين از كلام حضرت استفاده كرده و گفتهاند : « اوجب لهن اذا كنّ عند الرجال و هو يدلّ على التمكين » .
ناگفته نماند كه استدلال به عمل پيامبر صلى الله عليه و آله و كلام آن بزرگوار در ايضاح فخرالمحققين نيز آمده است .
« و لانّ الاصل برائة الذمه من وجوب النفقة ، خرج منه حالة التمكين بالاجماع فيبقى الباقى على الاصل » .
مرحوم شهيد در ادامه كلام خود استدلال قائلين به شرطيت تمكين را چنين بيان فرموده كه با تمسك به اصل نيز مىتوان ثبوت وجوب نفقه با عقد را منتفى دانست . يعنى اگر در خلال فاصله بين عقد و زفاف كه هنوز عروسى نكردهاند ، شك كنيم كه آيا نفقه واجب است يا خير ، نظر به اينكه وجوب نفقه ، اصلش مشكوك است و قدر مسلم آن پس از تمكين است ، مقتضاى اصل ، برائت ذمه بوده و وجوب نفقه قبل از تمكين منتفى مىگردد . آنگاه مىفرمايد :
« و فى جميع هذه الادلة نظر لانّ عدم ايجاب العقد عوضين مختلفين و عدم ايجابه مالًا مجهولًا مجرد دعوى او استبعاد قد دلّ الدليل على خلافها فانّ الايات الدالة على وجوب الانفاق على الزوجة من غير تقييد تدل على انّ العقد اوجب النفقة على ذلك الوجه . و اىّ مانع من ايجاب العقد امرين مختلفين كما فى شراء الدابة و المملوك ؟ فان العقد يوجب الثمن كالمهر و يوجب الانفاق المجهول من غير شرط اجماعاً . و عدم انفاق النبى صلى الله عليه و آله قبل الدخول - لو سلم - لايدل على عدم الوجوب باحدى الدلالات والخبر يدلّ على خلاف مطلوبكم . . .
و اما اصالة البرائة فانما تكون حجة مع عدم دليل ناقل عنه لكنه موجود هنا بالعمومات
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 7990
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص٧٩٩٠