او داده مىشود از مال خود پدر باشد يا اينكه مىتواند از مال خود بچه هم پرداخت شود . بلكه اين روايت فقط مىگويد كه اجرت او بايد داده شود . و اما اينكه از كجا داده شود ؟ بيانى ندارد و مىسازد با اينكه از مال خودش بدهد يا از مال بچه .
5 - « كافى » على عن ابيه عن ابن ابى عمير عن بعض اصحابنا عن ابن ابى يعفور عن ابى عبدالله عليه السلام قال : « قضى اميرالمؤمنين عليه السلام فى رجل توفى و ترك صبيا فاسترضع له قال : اجر رضاع الصبى ممايرث من أبيه و امر » « 1 » .
كه عين همين عبارت « قضى . . . » تا آخر را « تهذيب » و « فقيه » هم روايت كردهاند ، منتها دومى به صورت مرسل است و سند اولى بعد از « بعض اصحابنا » ادامهاش چنين است : عن عبدالله ابن ابى يعفور قال : قضى . . . الخ .
6 - « تهذيب » الحسين بن سعيد عن عبدالله بن ابى خلف عن بعض اصحابنا عن اسحاق بن عمار عن ابى عبدالله عليه السلام قال : قضى اميرالمؤمنين فى رجل توفى و ذكر مثله ، و زاد قوله « و انه حظّه » « 2 » .
دو روايت ديگر هم در مسأله است كه نه در « وسائل » آمده است و نه در « جامع الاحاديث » كه آن دو عبارتند از :
7 - « تهذيب » ( جلد نهم ، رقم 946 ) على بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن ابى عمير عن بعض اصحابنا عن ابى عبدالله عليه السلام قال : قضى على عليه السلام فى صبى مولود مات ابوه : ان رضاعه من حظّه مما ورث من أبيه « 3 » . كه اين روايت همان است كه صاحب جواهر با تعبير « مرسله ابن ابى عمير » اشاره كرده است .
8 - « تهذيب » ( جلد نهم ، رقم 947 ) عنه عن السندى عن ابن ابى عمير عن اسحاق بن عمار عن ابن ابى يعفور عن ابى عبدالله عليه السلام قال : قضى اميرالمؤمنين عليه السلام فى
هامش
( 1 ) - جامع احاديث الشيعة 26 : 506 ، الباب 54 من ابواب احكام الاولاد ، الحديث 3
( 2 ) - جامع احاديث الشيعة 26 : 506 ، الباب 54 من ابواب احكام الاولاد ، ذيل الحديث 3
( 3 ) - تهذيب الاحكام 9 : 224