6 . « عن الحسن الصيقل قال سئل أبو عبد الله عليه السلام و ذكر مثله الا أنه قال قال أبو عبد الله عليه السلام الولد للذى عنده الجارية و ليصبر لقول رسول الله صلى الله عليه و آله الولد للفراش و للعاهر الحجر « 1 » » . اين نقل ديگرى است به طريق ديگرى كه معتبر است ، حضرت مىفرمايد بايد صبر كند و مباشرت نكند ، ولى حالا به هر دليلى كه اين كار را كرده ، بچه ملحق است .
مقنع هم عين همين مطلب را نقل كرده است « 2 » .
7 . صحيحه سعيد اعرج به دو طريق نقل شده است ، يك طريقش موثق است و يك طريقش صحيح است ، « عن أبى عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجلين وقعا على جارية فى طهر واحد لمن يكون الولد ؟ قال للذى عنده الجارية لقول رسول الله صلى الله عليه و آله الولد للفراش و للعاهر الحجر « 3 » » .
8 . در آن روايتى هم كه بحار از كتاب على بن جعفر نقل كرده ، همينطورى است « عن رجل وقع جارية فباعها قبل أن تحيض فوطئها الذى اشتراها فى ذلك الطهر فولدت له لمن الولد ؟ قال الولد للذى هى عنده فليصر ( بايد فليصبر باشد ) لقول رسول الله صلى الله عليه و آله الولد للفراش و للعاهر الحجر « 4 » » .
در مقابل ، فقط يك روايت محمد بن قيس است ، « عن أبى جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام فى وليدة جامعها ربها فى قبل طهرها ثم باعها من آخر قبل أن تحيض فجامعها الآخر و لم تحض فجامعها الرجلان فى طهر واحد فولدت غلاما فاختلفا فيه فسألت ام الغلام فزعمت انهما أتياها فى طهر واحد فلا أدرى أيهما أبوه ، فقضى عليه السلام فى الغلام انه يرثهما كليهما و يرثانه سواء « 5 » » . شيخ طوسى در ذيل اين روايت چنين توضيح داده كه گفته اگر دو شريك باشند و با هم در طهر واحد مواقعه بكنند ، اين موقع بايد قرعه بكشند ، و
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعه ، همان ، ح 3 . جامع احاديث الشيعه ، همان ، ح 3
( 2 ) - جامع احاديث الشيعه ، همان ، ح 4
( 3 ) - وسائل الشيعه ، ابواب نكاح العبيد ، باب 58 ، ح 4 . جامع احاديث الشيعه ، همان ، ح 5 . كافى ، همان
( 4 ) - وسائل الشيعه ، همان ، ح 7 . جامع احاديث الشيعه ، همان ، ح 6 . بحارالانوار ، بيروت ، ج 10 ، ص 252
( 5 ) - وسائل الشيعه ، همان ، ح 6 . جامع احاديث الشيعه ، همان ، ح 8