تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 7864

مساهمون:

ص٧٨٦٤
على بن حسن كه ابن فضال است ، فطحى ولى موثق و از اجلاى ثقات است و در وثاقتش هيچ حرفى نيست ، جعفر بن محمد بن حكيم توثيق صريحى ندارد ، ولى همين على بن حسن ، از او اكثار روايت دارد و او را شيخ خود قرار داده و نيز اشخاص ديگرى مانند محمد بن حسين بن ابى الخطاب از او روايت دارند . 4 . روايت جميل بن صالح ؛ عن محمد بن احمد بن يحيى ، عن احمد بن محمد ، عن على بن حديد ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام فى المرأة تتزوج فى عدتها قال يفرق بينهما و تعتد عدة واحدة منهما فان جائت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للأخير و ان جائت بولد لأقل من ستة أشهر فهو للأول « 1 » » . اين روايت ناظر به وطى به شبهه است چون در عده تزويج كرده است . در نقل فقيه هم كه گويا به آن اعتماد دارد ، تعبير كرده « و فى رواية جميل بن دراج فى المرأة تتزوج . . . « 2 » » . حال اين كه جميل بن صالح صحيح است يا جميل بن دراج ، مىتوان گفت كه شايد در سند قبلى برخى على بن حديد را اشكال بكند ، ظاهر فقيه آن است كه صدوق به نقل جميل اعتماد دارد ، و به نظرش طريق معتبرى بوده است . 5 . روايت حسن صيقل « عن رجل اشترى جارية ثم وقع عليها قبل أن يستبرىء رحمها قال بئس ما صنع يستغفر الله و لا يعود ، قلت فانه باعها من رجل آخر فوقع عليها و لم يستبرىء رحمها ثم باعها الثانى من رجل آخر فوقع عليها و لم يستبرىء رحمها فستبان حملها عند الثالث فقال أبو عبد الله عليه السلام الولد للفراش و للعاهر الحجر « 3 » » . اين روايت كه قبلًا هم بحث آن گذشت مقدارى ابهام دارد ، ولى از ساير روايات استفاده مىشود كه مراد از فراش ، همين است كه فراش فعلى دارد نه اينكه قبلًا فراش بوده است ، چون مىفرمايد بچه ملحق به كسى است كه بعداً حمل پيش او ظاهر شده است .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعه ، ابواب ما يحرم بالمصاهره ، باب 17 ، ح 14 و نيز ابواب احكام الاولاد ، باب 17 ، ح 13 ( 2 ) - كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 470 ، ح 4639 ( 3 ) - وسائل الشيعه ، ابواب نكاح العبيد و الاماء ، باب 58 ، ح 2 . جامع احاديث الشيعه ، ابواب نكاح العبيد ، باب 43 ، ح 2 . كافى ، ج 5 ، ص 491