تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 7663

مساهمون:

ص٧٦٦٣
نيست . مىگوييم قبلًا هم روايتى مربوط به حكم اين مطلب خوانده بوديم كه اكنون تكرار مىكنيم : الحسن بن محبوب عن ابراهيم الكرخى قال : سألت ابا عبدالله عن رجل له اربع نسوة فهو يبيت عند ثلاث منهن فى لياليهن و يمسهن فاذابات عندالرابعة فى ليلتها لم يمسها فهل عليه فى هذا اثم ؟ فقال : انما عليه ان يبيت عندها فى ليلتها و يظل عندها صبيحتها و ليس عليه اثم ان لم يجامعها اذا لم يرد ذلك « 1 » . در مسالك فرموده است : لم يحب عليه قضاء الجماع لها ، لانه لم يدخل فى حق القسم . . . فالاثم خاصة « 2 » . مرحوم صاحب جواهر فرموده است : فى الاثم ايضا نظر « 3 » . البته اگر زمان عيادت ، عرفى و در حد معمول و مجاز باشد و طول نكشد ، مواقعه اشكالى ندارد و اثم هم نيست . بلى اگر از ابتدا براى عيادت نزد ضره نمىرود ، بلكه براى مواقعه نزد او مىرود ، از آنجا كه اعتذار عرفى محسوب نمىشود ممكن است بگوييم جايز نيست . د : با دقت در عبائر فقهاء ، در مىيابيم كه آنها ، معيار در استيعاب را حضور عندالضره قرار داده‌اند كه ما مىگوييم : حضور عندالضره معيار نيست ، بلكه خروج از نزد زوجه صاحب الليله تا رجوع نزد او ، معيار است ، پس اگر نزد ضره ، تمام شب را نبود ولى خروج از نزد زوجه صاحب الليله تا رجوع نزد او ، تمام شب را فرا گرفت احكام استيعاب را بايد حمل نمود .

ظلم و جور در حق القسم

هامش
( 1 ) - جامع الاحاديث ، ج 26 ، ص 364 . ( ح 10 ، باب 1 ، از ابواب القسم ) ( 2 ) - مسالك الافهام ، ج 8 ، ص 344 ( 3 ) - جواهر الكلام ، ج 31 ، ص 193
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 7663 | السيد موسى الشبيري الزنجاني / مؤسسه پژوهشی رای‌ پرداز